تصير حاملاً ، ونحو ذلك ، سواء شط أن يبلغ ذلك بفعله أم بفعل الله تعالى ، لاشتراكهما في عدم المقدورية.
( ولا بأس باشتراط تبقيته ) أي الزرع في الأرض إذا بيع أحدهما دون الآخر إلى أوان السنبل ؛ لأنّ ذلك مقدور له. ولا يعتبر تعيين مدّة البقاء ، بل يحمل على المتعارف من البلوغ ؛ لأنّه منضبط ( و ) يلزم البائع حينئذٍ التبقية إلى الغاية ، كما أنّ ( مع إطلاق الابتياع ) من دون اشتراط التبقية ( يلزم البائع إبقاؤه إلى إدراكه ، وكذا ) لو اشترى ( الثمرة ) عن الأُصول منفردة ، مطلقاً ، أو بشرط التبقية ؛ عملاً في صورة الشرط بمقتضاه ، وفي غيرها بمقتضى العادة ، فإنّه إن قطع الزرع والثمرة قبل أوانهما لم يكن لهما قيمة في الأغلب ، خصوصاً ثمرة النخل ، فالعادة تقتضي إبقاءهما للمشتري في مفروض المسألة ، وللبائع فيما إذا باع أصل الشجرة وكانت الثمرة مؤبّرة.
مضافاً إلى ظواهر النصوص المعتبرة الواردة في بيع الزرع ، منها الصحيح : « لا بأس بأن تشتري زرعاً أخضر ثم تتركه حتى تحصده إن شئت أو تعلفه من قبل أن يسنبل وهو حشيش » (١) ونحوه غيره من الصحيح وغيره (٢).
فلا إشكال في الحكم ( ما لم يشترط الإزالة ) كما لا إشكال فيه مع اشتراطها ، عملاً بوجوب الوفاء بالشروط ، كما تقدّمت إليه الإشارة.
( ويصحّ ) بيع الرقيق مع ( اشتراط العتق ) مطلقاً ، أو عن
__________________
(١) الكافي ٥ : ٢٧٤ / ١ ، التهذيب ٧ : ١٤٢ / ٦٢٩ ، الإستبصار ٣ : ١١٢ / ٣٩٥ ، الوسائل ١٨ : ٢٣٤ أبواب بيع الثمار ب ١١ ح ١.
(٢) الوسائل ١٨ : ٢٣٤ أبواب بيع الثمار ب ١١.