بالشهادتين في خبرين ، لكن مع دعاءين بعدهما مختلفي الكيفية ، إحداهما فيمن دخل سوقاً أو مسجد جماعة (١) ، كما في أحدهما ، وثانيتهما فيما إذا جلس التاجر مجلسه ، كما في الآخر (٢).
( وأن يأخذ ناقصاً ويعطي راجحاً ) نقصاناً ورجحاناً لا يؤدّي إلى الجهالة ، بأن يزيد كثيراً بحيث يجهل مقداره تقريباً.
ولو تنازعا في تحصيل الفضيلة قيل : قدّم من بيده الميزان والمكيال ؛ لأنّه الفاعل المأمور بذلك زيادة على كونه معطياً وآخذاً (٣).
ولا خلاف في شيء من ذلك ، والنصوص بالجميع سوى ما تقدّمت إليه الإشارة مستفيضة ، منها « الفقه ثم المتجر ، والله للربا في هذه الأُمّة دبيب أخفى من دبيب النمل على الصفا » (٤).
ومنها : في المفاوت بين المماكس وغيره بإعطاء الزائد وعدمه : « لو كان يزيد الرجلين والثلاثة لم يكن بذلك بأس ، فأمّا أن يفعله لمن أبى عليه وكايسه ويمنعه ممّن لم يفعل فلا يعجبني إلاّ أن يبيعه بيعاً واحداً » (٥).
ومنها : « أيّما عبد مسلم أقال مسلماً في بيع أقاله الله تعالى عثرته يوم القيامة » (٦).
__________________
(١) الفقيه ٣ : ١٢٤ / ٥٤١ ، المحاسن : ٤٠ / ٤٨ ، الوسائل ١٧ : ٤٠٨ أبواب آداب التجارة ب ١٨ ح ٣.
(٢) الكافي ٥ : ١٥٥ / ١ ، الفقيه ٣ : ١٢٤ / ٥٤٢ ، الوسائل ١٧ : ٤٠٦ أبواب آداب التجارة ب ١٨ ح ١.
(٣) الروضة ٣ : ٢٩١.
(٤) الكافي ٥ : ١٥٠ / ١ ، الفقيه ٣ : ١٢١ / ٥١٩ ، التهذيب ٧ : ٦ / ١٦ ، الوسائل ١٧ : ٣٨١ أبواب التجارة ب ١ ح ١.
(٥) الكافي ٥ : ١٥٢ / ١٠ ، التهذيب ٧ : ٨ / ٢٥ ، الوسائل ١٧ : ٣٩٨ أبواب آداب التجارة ب ١١ ح ١.
(٦) الكافي ٥ : ١٥٣ / ١٦ ، الفقيه ٣ : ١٢٢ / ٥٢٦ ، التهذيب ٧ : ٨ / ٢٦ ، الوسائل