تلازم ، مع أنهم اشترطوا الحرية أيضاً.
فإذاً العمدة على اشتراطها الإجماع المنقول المؤيد بعدم ظهور خلاف يعتدّ به حتى من الإسكافي ؛ لعدم تصريحه بالمخالفة.
مضافاً إلى الآية المتقدمة بالتقريب الذي عرفته ، وفيها الدلالة على اعتبار سائر الشروط أيضاً كما سبق إليه الإشارة ؛ مضافاً إلى الأخبار النبوية المروية في المنتهى في كل من البلوغ والذكورة والحرية (١).
فلا يجب على الصبي مطلقاً ، ولا المجنون كذلك ، ولا العبد بأنواعه حتى من انعتق بعضه ، ولا الكبير العاجز عن الجهاد ، ولا المريض كذلك ، ويجب على القادر منهما ، ولا الأعمى وإن وجد قائداً ، وكذا الأعرج المقعد ، دون من يمكنه الركوب والمشي ، فإنّه يجب عليه الجهاد وإن تعذر عليه شدّة [ العدو (٢) ] ، كما في المنتهى قال : لتمكنه منه (٣).
أقول : مع عدم انصراف إطلاق الآية يرفع الحرج عنه إلى مثله.
ويتحقق العمى بذهاب البصر من العينين معاً ، فيجب على الأعور والأعشى وغيرهما.
( وإنّما يجب الجهاد ) بالمعنى الأول على من استجمع الشروط المزبورة ( مع وجود الإمام العادل ) وهو المعصوم عليهالسلام ( أو من نصبه لذلك ) أي النائب الخاص وهو المنصوب للجهاد أو لما هو أعم ، أما العام كالفقيه فلا يجوز له ولا معه حال الغيبة ، بلا خلاف أعلمه ، كما في ظاهر
__________________
(١) المنتهى ٢ : ٨٩٩.
(٢) في النسخ : العذر ، وما أثبتناه من المصدر.
(٣) المنتهى ٢ : ٨٩٩.