جاء الأجل أخذته بدراهمي ، فقال : ليس عندي دراهم ، ولكن عندي طعام اشتراه منّي ، فقال : « لا تشتره منه فإنّه لا خير فيه » (١).
وعمل بها الشيخ في النهاية وكتابي الحديث (٢) ، مستدلاً بها فيهما على ما ذكره من البطلان في الصورة المذكورة في العبارة خاصّة.
ولا دلالة لها عليه بالمرّة ، كما لا دلالة لما استدلّ به في الاستبصار (٣) بياناً لما اختاره من رواية أُخرى في المسألة ، وفيها : أبيع الطعام من الرجل إلى أجل ، فأجيء وقد تغيّر الطعام من سعره ، فيقول : ليس لك عندي دراهم ، قال : « خذ منه بسعر يومه » (٤) الحديث.
هذا مع ضعف سندهما ، وقصورهما عن المكافأة لما مضى جدّاً ، فليُحملا على الكراهة.
وربما قيل بهما مخصّصين بموردهما من الطعام (٥). ولا وجه له ، مع أنّه لا شاهد عليه.
( ولا يجب ) على المشتري ( دفع الثمن قبل حلوله وإن طلب ) البائع إجماعاً ؛ تمسّكاً بالأصل ، والتفاتاً إلى لزوم العمل بمقتضى الشرط.
( و ) منهما يظهر الوجه في أنّه ( لو تبرّع ) المشتري ( بالدفع ) حينئذٍ ( لم يجب ) على أن البائع ( القبض ) منه ، مضافاً إلى الإجماع
__________________
(١) التهذيب ٧ : ٣٣ / ١٣٧ ، الإستبصار ٣ : ٧٦ / ٢٥٥ ، الوسائل ١٨ : ٣١١ أبواب السلف ب ١٢ ح ٣.
(٢) النهاية : ٣٨٩ ، الاستبصار ٣ : ٧٧ ، التهذيب ٧ : ٣٣.
(٣) الاستبصار ٣ : ٧٧.
(٤) الفقيه ٣ : ١٣ / ٥٦٦ ، التهذيب ٧ : ٣٤ / ١٤٥ ، الإستبصار ٣ : ٧٧ / ٢٥٧ ، الوسائل ١٨ : ٣١٢ أبواب السلف ب ١٢ ح ٥.
(٥) الحدائق ١٩ : ١٢٩.