( الفصل الخامس : )
( في الربوا )
وقد يقلب واوه ألفاً (١) ، وهو في اللغة : الزيادة ، قال الله سبحانه : (فَلا يَرْبُوا عِنْدَ اللهِ ) (٢).
وشرعاً : بيع أحد المتماثلين المقدّرين بالكيل أو الوزن في عهد صاحب الشرع عليهالسلام أو في العادة بالآخر مع زيادة في أحدهما حقيقة أو حكماً ، أو إقراض أحدهما معها مطلقاً وإن لم يكونا مقدّرين بالأمرين ، إذا لم يكن باذل الزيادة حربيّا ، ولم يكن المتعاقدان والداً مع ولده ، ولا زوجاً مع زوجته.
وربما يبدل البيع بمطلق المعاوضة. ولا يخلو عن قوّة ، وفاقاً للطوسي والقاضي وفخر الدّين والشهيدين والمحقّق الشيخ علي وغيرهم (٣) ؛ لإطلاق الكتاب والسنّة ، فمنها زيادة على ما يأتي إليه الإشارة الصحاح المستفيضة وغيرها من المعتبرة.
ففي الصحيح : « الحنطة والشعير رأساً برأس لا يزداد واحد منهما
__________________
(١) الربوا كتب بالواو على لغة من يفخم ، كما كتبت الصلاة والزكاة ، وزيدت الألف بعدها تشبيهاً بواو الجمع ، تفسير الكشاف ١ : ٣١٨.
(٢) الروم : ٣٩.
(٣) الطوسي في المبسوط ٢ : ٨٨ ، القاضي في المهذّب ١ : ٣٦٤ ، فخر الدين في إيضاح الفوائد ٢ : ١٠٤ ، الشهيد الأول في الدروس ٣ : ٣٢٨ ، الشهيد الثاني في المسالك ١ : ٢٧٨ ، المحقق الشيخ علي في جامع المقاصد ٥ : ٤١١ ؛ وانظر الشرائع ٣ : ٢٤٠.