يحتكر ويترك الناس ليس لهم طعام » (١).
ووجه الإشعار واضح إن قلنا بثبوت كون الكراهة حقيقة في المعنى المصطلح في ذلك الزمان ، وكذا إن قلنا بالعدم وكونها فيه منه ومن التحريم أعمّ ، بناءً على وجود القرينة بإرادة الأوّل من حيث العدول عن « لا يجوز » الذي سل عنه الراوي إلى « يكره ». والمسألة محلّ تردّد.
( وإنّما يكون ) الاحتكار الممنوع منه ( في ) خمسة : ( الحنطة والشعير والتمر والزبيب والسمن ) على الأشهر ؛ للموثق (٢) ، ونحوه الخبر الذي عن قرب الإسناد مرّ (٣).
خلافاً للصدوق في المقنع والخصال (٤) ، فزاد الزيت ؛ لما رواه في الأخير عن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم قال : « الحكرة في ستّة أشياء » وعدّ الخمسة المتقدّمة معه.
ولا يخلو عن قوة ، لا للرواية ، لقصور السند ، بل للموثّق المتقدّم ، فإنّه كالرواية في الفقيه مروي (٥) ، مضافاً إلى مفهوم الصحيح : عن الزيت فقال : « إن كان عند غيرك فلا بأس بإمساكه » (٦).
__________________
(١) الكافي ٥ : ١٦٥ / ٥ ، التهذيب ٧ : ١٦٠ / ٧٠٨ ، الإستبصار ٣ : ١١٥ / ٤١١ ، الوسائل ١٧ : ٤٢٤ أبواب آداب التجارة ب ٢٧ ح ٢.
(٢) الكافي ٥ : ١٦٤ / ١ ، الفقيه ٣ : ١٦٨ / ٧٤٤ ، التهذيب ٧ : ١٥٩ / ٧٠٤ ، الإستبصار ٣ : ١١٤ / ٤٠٦ ، الوسائل ١٧ : ٤٢٥ أبواب آداب التجارة ب ٢٧ ح ٤.
(٣) راجع ص : ٢٨٤.
(٤) المقنع : ١٢٥ ، الخصال : ٣٢٩.
(٥) انظر الفقيه ٣ : ١٦٨ / ٧٤٤.
(٦) الكافي ٥ : ١٦٤ / ٣ ، التهذيب ٧ : ١٦٠ / ٧٠٦ ، الإستبصار ٣ : ١١٥ / ٤٠٩ ، الوسائل ١٧ : ٤٢٨ أبواب آداب التجارة ب ٢٨ ح ٢.