ليس محل الفرض منه جدّاً.
( وإمّا لضعته ) ورذالته ( كالحياكة ) والنساجة ، ففي الخبر : « ولد الحائك لا ينجب إلى سبعة بطون » (١).
( والحجامة ) إذا شرط الأُجرة لا بدونها ؛ للمعتبرين ، أحدهما الموثق كالصحيح : عن كسب الحجّام ، فقال : « مكروه له أن يشارط ، ولا بأس عليك أن تشارطه وتماكسه ، وإنّما يكره له ولا بأس عليك » (٢).
والثاني : « لا بأس به إذا لم يشارطه » (٣).
وبه يجمع بين إطلاق الأخبار المختلفة في المنع والإباحة ، وفيها الصحيح وغيره ، في الجانبين.
ويحتمل الجمع بحمل الأوّل على الكراهة مطلقاً والثاني على الجواز ، إلاّ أنّ الأوّل أرجح ، لوضوح الشاهد عليه من الخبرين وفتوى الأكثر ، وإن كان الكراهة مطلقاً كما في اللمعة (٤) غير بعيدة.
( وضراب الفحل ) بأن يؤاجره لذلك ؛ للمرسل : « نهى رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم عن عَسْب الفحل ، وهو اجرة الضراب » (٥).
ويستفاد من المعتبرين عدم الكراهة ، أحدهما الصحيح : عن أجر
__________________
(١) رواه في المسالك ١ : ١٦٧ عن الصادق عليهالسلام.
(٢) الكافي ٥ : ١١٦ / ٤ ، التهذيب ٦ : ٣٥٥ / ١٠١١ ، الإستبصار ٣ : ٥٩ / ١٩٣ ، الوسائل ١٧ : ١٠٦ أبواب ما يكتسب به ب ٩ ح ٩.
(٣) الكافي ٥ : ١١٥ / ١ ، التهذيب ٦ : ٣٥٤ / ١٠٠٨ ، الإستبصار ٣ : ٥٨ / ١٩٠ ، الوسائل ١٧ : ١٠٤ أبواب ما يكتسب به ب ٩ ح ١.
(٤) اللمعة ( الروضة ٣ ) : ٢١٩.
(٥) الفقيه ٣ : ١٠٥ / ٤٣٣ ، الوسائل ١٧ : ١١١ أبواب ما يكتسب به ب ١٢ ح ٣.