علي. ولا بأس به.
وقد اختلف نسخ القواعد في هذه المسألة ، ففي بعضها اعتبار الحيازة لا القسمة كما هنا ، وفي بعضها اعتبارها إلى القسمة ، فلا بدّ من وجوده فارساً في الحال بأسرها من الحيازة إلى القسمة ، وفي بعضها اعتبار الحيازة أو القسمة ، وظاهره الاكتفاء بأحدهما ، ويحتمل أن يكون موضع التردّد واختيار ، أو لينبّه على القولين المتقدمين الدالّين على أنّ وقت الملك هل هو الحيازة أو القسمة (١)؟ انتهى.
وما اختاره حسن. ويعضده زيادة على ما ذكر صدق اسم الفارس قبل القسمة إذا كان فارساً عندها ولو كان عند الحيازة راجلاً ، فيدخل في الإطلاقات. ولعلّه يشير إلى هذا قوله : لأنّه محل اعتبار الفارس. لكن يستفاد من قوله : وهو واضح على القول بأنّه يملك بالحيازة ، أنّه لا وجه لقوله حينئذٍ.
والرواية السابقة (٢) الواردة في القتال ظاهرة في التملك بالحيازة ؛ لمنعها عن النفل بعد القتال معلّلة بعلّة ظاهرة في ذلك. وضعف السند مجبور بالعمل كما مرّ ، ومع ذلك فظاهر المنتهى عدم خلاف فيه بيننا. وعليه فلعلّ ما عليه الأكثر أظهر ، سيّما مع عدم ظهور مخالف فيه عداه والمحقق الثاني (٣).
( والجيش يشارك سريّته ) بالفتح وتخفيف الراء وتشديد الياء ، وهي جملة من العسكر الصادرة منه في غنيمتها ، كما هنا وفي الشرائع والسرائر والدروس والتحرير والمسالك (٤) وفيهما : وكذا لو غنم الجيش
__________________
(١) المسالك ١ : ١٥٦.
(٢) في ص ٨٨.
(٣) جامع المقاصد ٣ : ٤١٧.
(٤) الشرائع ١ : ٣٢٥ ، السرائر ٢ : ٩ ، الدروس ٢ : ٣٦ ، التحرير ١ : ١٤٧ ، المسالك ١ : ١٥٦.