جدّاً ، وأنّ عقود الصبي وعبائره غير معتبرة بل وجودها كعدمها ، فالمانع عن دخول عقده فيه وهو سلب العبرة عنه لازم لذاته غير منفكّ عنه مطلقاً ، فلا يتصوّر فيه زوال المانع أبداً ، بخلاف المكرَه ، فإنّ المانع عن دخول عقده فيه أمر خارج عن ذات العقد وحقيقته ، ممكن الزوال ، فإذا زال دخل في العموم.
وغاية ما يتصوّر للمنع حينئذٍ عدم مقارنة القصد للعقد. وهو مدفوع بأصالة عدم اشتراطه.
والمعارضة بأصالة عدم الصحّة حسن لولا العموم المقتضي لها ، فإنّه لا اختصاص له بصورة دون صورة ، وبحالة دون اخرى ، بل شامل لجميع الصور حتّى زمان الإكراه ، إلاّ أنّه لمّا أجمع على كونه مانعاً حصل المنع به ، فإذا زال أثّر العموم في حكمه.
( و ) يشترط ( أن يكون ) كل من ( البائع ) والمشتري ( مالكاً ) للعوضين إجماعاً ؛ للنصوص المستفيضة ، وفيها الصحاح والموثّقات وغيرها من المعتبرة التي كادت تكون هي مع سابقتها متواترة ، وسيأتي إلى ذكر بعض منها الإشارة في تضاعيف المباحث الآتية.
( أو وليّاً ) لهما مع صغرهما أو جنونهما الأصلي أو الطاري قبل البلوغ ( كالأب والجدّ له ) وإن علا ، دون الامّ وأبيها على الأشهر الأقوى.
( والحاكم ) الشرعي ( وأمينه ) المنصوب من قبله لذلك أو مطلقاً ، ولكن ولايتهما بعد فقد الأبوين ( والوصي ) لهما ، كما أنّ ولاية الوصي لأحدهما بعد فقد الآخر قطعاً.
( أو وكيلاً ) عن المالك ، أو من له الولاية حيث يجوز له التوكيل.
ولا خلاف في ثبوت الولاية لهؤلاء ، بل الظاهر الإجماع عليه ؛ وهو الحجّة ، كالمعتبرة التي يأتي إلى ذكرها في كتاب الحجر الإشارة. فلا إشكال