( وتلّقي الركبان ) القاصدين إلى بلد البيع والخروج إليهم للبيع عليهم والشراء منهم ؛ للمعتبرة ، ففي الخبر : « لا تلقّ ولا تشتر ما تلقّى ولا تأكل منه » (١).
وفي آخر : « لا تلقّ ، فإنّ رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم نهى عن التلقّي » قلت وما حدّ التلقّي؟ قال : « ما دون غدوة أو روحة » قلت : وكم الغدوة والروحة؟ قال : « أربعة فراسخ » (٢).
وظاهر النهي التحريم ، وبه قال الطوسي في المبسوط والخلاف ، والقاضي ، والحلّي في السرائر والعلاّمة في المنتهى ، والمحقق الشيخ علي (٣) وهو ظاهر الدروس وغيره (٤) ؛ لاعتبار سند الخبرين بوجود ابن محبوب في الأوّل وابن أبي عمير في الثاني ، مع صحة السند إليهما ، وهما ممّن أجمعت العصابة على تصحيح ما يصحّ عنهم.
خلافاً لأكثر من تأخّر ، فالكراهة (٥) ؛ للأصل وضعف السند. ويضعّفان بما مرّ.
فإذاً القول بالتحريم أظهر ، سيّما مع اعتضاد الخبرين بوجه آخر ، وهو
__________________
(١) الكافي ٥ : ١٦٨ / ٢ ، التهذيب ٧ : ١٥٨ / ٦٩٦ ، الوسائل ١٧ : ٤٤٣ أبواب آداب التجارة ب ٣٦ ح ٢.
(٢) الكافي ٥ : ١٦٩ / ٤ ، التهذيب ١٥٨ / ٦٦٩ ، الوسائل ١٧ : ٤٤٢ أبواب آداب التجارة ب ٣٦ ح ١.
(٣) المبسوط ٢ : ١٦٠ ، الخلاف ٣ : ١٧٢ ، القاضي نقله عنه في المختلف : ٣٤٦ ، السرائر ٢ : ٢٣٨ ، المنتهى ٢ : ١٠٠٥ ، المحقق الشيخ علي في جامع المقاصد ٤ : ٣٨.
(٤) الدروس ٣ : ١٧٩ ؛ وانظر الجامع للشرائع : ٢٥٧.
(٥) كالعلامة في التذكرة ١ : ٥٨٥ ، والفاضل المقداد في التنقيح الرائع ٢ : ٣٩ ، والشهيد الثاني في الروضة ٣ : ٢٩٧.