المبايعة ، بناءً على أنّ ما في ذمّة المديون من النقود المبتاعة بمنزلة المقبوض بيده ، فإذا جعله وكيلاً في القبض صار كأنّه قابض لما في ذمّته ، فصدق التقابض قبل التفرق ، على إشكال فيه ؛ لمخالفته لظاهر الخبرين ، مع الشك في مقبوضيّة ما في الذمّة ، وعدم مصحّح آخر له في البين.
( ولا يجوز التفاضل في الجنس الواحد منهما ) بشيء منهما أو غيرهما ، إجماعاً ، فإنّه ربا محض استفاض بحرمته الكتاب والسنّة المتقدّم إليهما الإشارة.
مضافاً الى خصوص المعتبرة المستفيضة ، منها الصحيح : « الفضّة بالفضّة مثلاً بمثل ، ليس فيه زيادة ولا نقصان ، الزائد والمستزيد في النار » (١).
( ويجوز ) التفاضل ( في المختلف ) منهما جنساً ، كذهب بفضّة وبالعكس ، بشرط التقابض قبل التفرّق ، بلا إشكال فيهما ، لما مضى.
مضافاً إلى خصوص النصوص ، منها الصحيحان (٢) : عن الرجل يبتاع الذهب بالفضّة مثلاً بمثلين ، قال : « لا بأس به يداً بيد ».
( ويستوي في اعتبار التماثل ) المشترط في صحّة بيع الربويات مطلقا ( الصحيح والمكسور والمصوغ ) وغيره ، بلا خلاف ، فإنّ جيّد كل جنس ورديئه واحد ، فلا ربا مع التماثل في المقدار.
مضافاً الى خصوص النصوص في المضمار ، منها الصحيح : عن
__________________
(١) الفقيه ٣ : ١٨٣ / ٨٢٨ ، التهذيب ٧ : ٩٨ / ٤١٩ ، الوسائل ١٨ : ١٦٥ أبواب الصرف ب ١ ح ١.
(٢) الأول : التهذيب ٧ : ٩٨ / ٤٢٤ ، الإستبصار ٣ : ٩٣ / ٣١٧ ، الوسائل ١٨ : ١٦٩ أبواب الصرف ب ٢ ح ٧. الثاني : التهذيب ٧ : ٩٩ / ٤٢٥ ، الوسائل ١٨ : ١٦٩ أبواب الصرف ب ٢ ح ٦.