ومع ذلك نفي الخلاف في عنوان البحث عن الحرمة عازياً لقول الخلاف إلى الشذوذ (١). وهو مشعر بالإجماع عليها كما ترى.
ولا يضرّ في الزيادة العينية نحو عقد التبن (٢) والزوان (٣) اليسير الذي جرت به العادة في أحد العوضين دون الآخر ، أو زيادة عنه ؛ لأنّ ذلك لا يقدح في إطلاق المثليّة والمساواة قدراً عرفاً وعادةً. ولو خرج عن المعتاد ضرّ بالضرورة.
( ويجب إعادة الربا ) على المالك ( مع العلم بالتحريم ) حين المعارضة بلا خلاف في الظاهر ، وقد حكي (٤) ؛ وهو الحجّة.
مضافاً إلى نصّ الآية ( وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُسُ أَمْوالِكُمْ ) (٥) وغيرها من الآيات الأُخر (٦) الناصّة هي كالروايات (٧) بحرمة الربا التي هي الزيادة لغةً ، الموجبة لعدم الملكيّة ، فيلزم الردّ مع معرفتها قدراً ومعرفة الصاحب بالضرورة ، والنصوص الآتية مصرِّحةً بذلك أيضاً تنفع المقام نصّاً أو فحوًى ، فتأمّل جدّاً.
( فإن جهل صاحبه ) جهلاً أوجب اليأس عنه ( وعرف ) مقدار ( الربا ) مفصّلاً كالربع والثلث كان له حكم المال المجهول المالك المشار إليه بقوله : ( تصدّق به ) عنه.
__________________
(١) المختلف : ٣٥٤.
(٢) التبْن : ساق الزرع بعد دياسه. المصباح المنير : ٧٢.
(٣) الزوان : حبّ يخالط البُرّ فيكسبه الرَّداءَة. المصباح المنير : ٢٦٠.
(٤) انظر الحدائق ١٩ : ٢١٦.
(٥) البقرة : ٢٧٩.
(٦) البقرة : ٢٧٦ ، ٢٧٨.
(٧) الوسائل ١٨ : ١١٧ أبواب الربا ب ١.