واعلم أنّ قوله : ( ولا يسترقّ ذريتهم ولا نساؤهم ) لا تعلّق له بمن لا فئة له خاصة ، بل يعمّ الفريقين كما صرّح به جماعة (١) ، من غير خلاف بينهم أجده ، وفي صريح الشرائع والسرائر الإجماع عليه (٢) ، لكن في الروضة عزاه إلى المشهور (٣) مؤذناً بوجود خلاف فيه ، كما صرّح به أخيراً وفاقاً للدروس (٤) ، لكن عزاه إلى الشذوذ معربين عن الإجماع أيضاً (٥).
والمخالف غير معروف ولا منقول ، إلاّ في المختلف ، فنقل فيه عن العماني بعد اختياره المنع ، قال : وقال بعض الشيعة : إنّ الإمام في أهل البغي بالخيار ، إن شاء منَّ عليهم وإن شاء سباهم.
قال : واحتجّوا بقول أمير المؤمنين عليهالسلام للخوارج ، لمّا سألوه عن المسائل التي اعتلّوا بها ، فقال لهم : « أمّا قولكم إنّي يوم الجمل أحللت لكم الدماء والأموال ومنعتكم النساء والذرية ، فإنّي مننت على أهل البصرة ، كما مَنَّ رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم على أهل مكة » [ قالوا : فأخبر بأنه لم يسبهم ، لأنه منّ عليهم كما من رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم على أهل مكّة (٦) ] ولو شاء لسباهم كما لو شاء النبي أن يسبي نساء أهل مكة (٧).
أقول : وظاهر عبارته المزبورة أنّ القائل غير واحد من الشيعة ، وهو
__________________
(١) منهم : الشيخ في النهاية : ٢٩٧ ، والعلاّمة في التذكرة ١ : ٤٥٦ ، والفاضل المقداد في التنقيح الرائع ١ : ٥٧٤.
(٢) الشرائع ١ : ٣٢٧ ، السرائر ٢ : ١٦.
(٣) الروضة ٢ : ٤٠٨.
(٤) الدورس ٢ : ٤٢.
(٥) الروضة ٢ : ٤٠٩.
(٦) أضفناه من المصدر.
(٧) المختلف : ٣٣٧.