يوجب ) كلّ منهما ( البيع على نفسه ) قبل التصرّف على القول الأوّل ، فإنّ الناس مسلّطون على أموالهم ، وتوقّف على الإيجاب أو انقضاء مدّة الخيار على الثاني ، لعدم حصول الملك الموجب للتسلّط حينئذٍ.
ولا فرق في التصرّفات بين أنواعها إذا كان الخيار للمتصرّف خاصّة. وأمّا إذا كان للآخر دونه ، أو لهما فلا يجوز إذا كانت ناقلة كالبيع والوقف والهبة إلاّ بإذن الآخر ؛ لمنافاتها خياره.
نعم ، له الاستخدام والمنافع والوطء على إشكال فيه ، فإن حبلت فالأقرب الانتقال إلى القيمة قيمة الأمة مع فسخ البائع ، وفاقاً للفاضل والحلّي (١) ، وخلافاً للطوسي والقاضي (٢) ، فيرجع بقيمة الولد والعقر على المشتري ، بناءً على عدم الانتقال الموجب لعدم الاستيلاد.
( الخامسة : إذا تلف المبيع ) الشخصي ( قبل قبضه ) بآفة من الله سبحانه لا بجناية جانٍ ( فهو من مال بائعه ) إجماعاً ، كما عن الغنية والروضة (٣) ، وهو ظاهر جماعة (٤) ؛ وهو الحجة.
مضافاً إلى المعتبرين ، أحدهما النبوي : « كلّ مبيع تلف قبل قبضه فهو من مال بائعه » ونحوه الثاني المتقدّم هو كالأوّل في تلف المبيع في خيار التأخير (٥).
وقصورهما سنداً منجبر بعمل الكلّ جدّاً ، فهما بعد الإجماع مخرجان
__________________
(١) العلاّمة في التذكرة ١ : ٥٣٤ ، الحلّي في السرائر ٢ : ٢٤٧.
(٢) الطوسي في الخلاف ٣ : ٢٤ ، القاضي في المهذب ١ : ٣٥٨.
(٣) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٨٧ ، الروضة ٣ : ٤٥٩.
(٤) منهم : المحقّق الثاني في جامع المقاصد ٤ : ٣٠٨ ، والمحقّق الأردبيلي في مجمع الفائدة ٨ : ٤١٨ ، والسبزواري في الكفاية : ٩٣.
(٥) راجع ص : ٣٨٤٨.