بخلاف هذه ؛ لمرجوحيّتها بالإضافة إليها في كلّ من الأُمور الأربعة ، لشذوذها ، وعدم معاضد لها سوى الأصل المعارض بأصالة براءة الذمّة من المنافع المتلفة عند المشتري مثلاً ، وعدم صراحتها ، واحتمالها الحمل على محامل أجودها التقيّة. هذا.
مع أنّ العمل بها مجمع عليه بين الأصحاب كافّة ، من حيث كون التلف فيها ممّن لا خيار له ، فيكون هذه مستثناة من القاعدة بالنص والإجماع ، كما أنّ التلف قبل القبض من مالكه الأوّل مطلقاً كان الخيار لغيره أم لا مستثنى منها بهما أيضاً.
ومنه يظهر فساد ما مرّ من الذبّ من الأخصّية في هذه المستفيضة ، فتدبّر.
ويكون المراد بنفيها صيرورة المبيع قبل انقضاء الخيار للمشتري نفيها بعنوان اللزوم والاستقرار.
وعلى القول الثاني هل الانقضاء مع عدم الفسخ ناقل كما عن الأوّل ، أو كاشف كما عن الثاني؟ أظهرهما الثاني.
وتظهر ثمرة الخلاف في صور :
منها في النماء المنفصل كاللبن والحمل والثمرة المتجددة في زمن الخيار فللمشتري على الأشهر ، وكذا على الكشف إن لم يفسخ ، وللبائع على القول الآخر.
ومنها في الأخذ بالشفعة في زمن الخيار ، وفي جريانه في حول الزكاة لو كان كلّ منهما زكويّاً.
( و ) غير ذلك من الصور التي منها ما ( إذا كان الخيار للمشتري ) أو البائع ، فـ ( جاز له التصرّف ) في المبيع ، وللبائع في الثمن ( وإن لم