للأصل ، وانتفاء المانع من الإجماع وغيره ، وهو منافاة الأخذ للإخلاص ، فإنّ غايتها هنا عدم ترتّب الثواب لا حرمته ، مع إمكان ترتّبه حينئذٍ أيضاً بعد إيقاع عقد الإجارة ، فإنّها بعده تصير واجبة ، وتصير من قبيل ما لو وجبت بنذر وشبهه ؛ ولا ريب في استحقاق الثواب حينئذٍ. ووجهه أنّ أخذ الأُجرة حينئذٍ صار سبباً لوجوبها عليه ، ومعه يتحقّق الإخلاص في العمل ، لكونه حينئذٍ لمجرّد الإطاعة والامتثال لله سبحانه ، وإن صارت الأُجرة منشأً لتوجّه الأمر الإيجابي إليه ، وهو واضح.
وبه يتّضح جواز أخذ الأُجرة على الصلاة عن الأموات بعد إيقاع عقد الإجارة ، بل لعلّ له قبل إيقاعه أيضاً وجهاً.
فالقول بعدم جواز أخذ الأُجرة على الأُمور المندوبة (١) أيضاً ضعيف ، كالمحكي عن المرتضى (٢) من جواز أخذها على الأُمور الواجبة التي تعلّقت الأوامر بها إلى الولي للأجير إذا لم يكن هو الولي.
( و ) أخذ ( الرُّشا ) بضم أوّله وكسره مقصوراً ، جمع رشوة بهما ( في الحكم ) بالإجماع ، كما في كلام جماعة (٣) ، والنصوص المستفيضة ، في بعضها أنّها سحت ، وفي عدّة منها : أنّها الكفر بالله العظيم ، وفيها الصحيح والموثق وغيرهما (٤).
وإطلاقها كالعبارة ، وصريح جماعة (٥) يقتضي عدم الفرق بين أن
__________________
(١) نسبه في الإيضاح ١ : ٤٠٨ إلى القاضي ؛ انظر المهذّب ١ : ٣٤٥.
(٢) حكاه عنه في الدروس ٣ : ١٧٢.
(٣) منهم : الشهيد الثاني في المسالك ١ : ١٦٧ ، والروضة ٣ : ٧٥ ، والفيض الكاشاني في المفاتيح ٣ : ٢٥١.
(٤) انظر الوسائل ١٧ : ٩٢ أبواب ما يكتسب به ب ٥.
(٥) منهم : المصنّف في الشرائع ٢ : ١٢.