اعتباراً بما كانوا يصنعونه من وضع أحدهما يده في يد صاحبه حال البيع ، أو أنه يصفق أحدهما على يد الآخر عند انتهاء العقد ( لم يجز بيع بعضها مرابحةً ، سواء قوّمها أو بسط الثمن عليها وباع خيارها ) بلا خلاف فيما إذا كانت متفاضلة.
وكذا إذا كانت متساوية ، على الأشهر الأقوى ، بل عليه المتأخّرون كافّة ؛ لأنّ المبيع المقابل بالثمن هو المجموع لا الأفراد ، وإن تقسّط الثمن عليها في بعض الموارد ، كما لو تلف بعضها أو ظهر مستحقّاً.
ولإطلاق الصحيحين : في الرجل يشتري المتاع جميعاً ثم يقوّم كل ثوب بما يسوى حتى يقع رأس ماله يبيعه مرابحةً ثوباً ثوباً؟ قال : « لا ، حتى يبيّن أنّه إنّما قوّمه » (١).
خلافاً للإسكافي (٢) فجوّزه حينئذٍ. وهو ضعيف.
( ولو أخبر بذلك ) أي ببيعه الأوّل وتقويمه المبيع بما يقابله من الثمن ( جاز ) مطلقاً ، بلا خلاف ، و ( لكن يخرج ) بذلك ( عن وضع المرابحة ) لأنّها لا بدّ فيها من الإخبار برأس المال ، وهو هنا غير حاصل ؛ لأنّه لم يشتر تلك السلعة وحدها بشيء حتى يخبر به ، إلاّ أنّ ظاهر الخبرين كونه مرابحة ، ولعلّها مجرّد تسمية.
ومما ذكرنا يظهر الوجه في قوله : ( ولو قوّم ) التاجر ( على الدلاّل متاعاً ) بقيمة معينة ( ولم يواجبه البيع ) بإجزاء الصيغة ( وجعل له الزائد ) عنها ( أو شاركه فيه ، أو جعل لنفسه منه قسطاً ) وشيئاً معيّناً
__________________
(١) الكافي ٥ : ١٩٧ / ١ ، الفقيه ٣ : ١٣٦ / ٥٩٠ ، التهذيب ٧ : ٥٥ / ٢٣٩ ، الوسائل ١٨ : ٧٧ أبواب أحكام العقود ب ٢١ ح ١ ، ٥.
(٢) نقله عنه في المختلف : ٣٦٨.