فيه سواء » (١) ونحوه الخبر الآخر اللاعن لهؤلاء وزيادة المشتري والبائع (٢).
وفي الموثق كالصحيح في آكل الربا : « لأن أمكنني الله عزّ وجلّ لأضربنّ عنقه » (٣).
وفي الخبر : « أخبث المكاسب كسب الربا » (٤).
( ويثبت في كلّ مكيل أو موزون ) في زمان صاحب الشريعة إن عُرِفا فيه مطلقاً وإن لم يقدَّر بهما عندنا ، بلا خلاف ، كما في المبسوط (٥).
وإن لم يُعرَفا فيه فالمتّجه دوران الحكم معهما حيث دارا نفياً وإثباتاً مطلقاً ، وفاقاً للمبسوط والقاضي والمختلف (٦) ، بل كافّة المتأخّرين ؛ التفاتاً إلى الأصل في الجملة ، وأنّ كلّ بلد لهم عرف خاصّ ، فينصرف إطلاق الخطاب إليه البتة.
خلافاً للنهاية والديلمي (٧) ، فأدارا الحكم معهما إثباتاً خاصّة ، بحيث لو كانا في بلد كان المقدّر بهما فيه ربويّاً مطلقاً ، حتى في البلدان التي لم يقدّر بهما.
وللمفيد والحلّي (٨) ، فالتفصيل بين تساوي البلدان المقدّرة بهما
__________________
(١) الكافي ٥ : ١٤٤ / ٢ ، الفقيه ٣ : ١٧٤ / ٧٨٣ ، الوسائل ١٨ : ١٢٦ أبواب الربا ب ٤ ح ١.
(٢) الفقيه ٣ : ١٧٤ / ٧٨٤ ، التهذيب ٧ : ١٥ / ٦٤ ، الوسائل ١٨ : ١٢٧ أبواب الربا ب ٤ ح ٢.
(٣) الكافي ٥ : ١٤٧ / ١١ ، الوسائل ١٨ : ١٢٥ أبواب الربا ب ٢ ح ١.
(٤) الكافي ٥ : ١٤٧ / ١٢ ، الوسائل ١٨ : ١١٨ أبواب الربا ب ١ ح ٢.
(٥) المبسوط ٢ : ٩٠.
(٦) المبسوط ٢ : ٩٠ ، القاضي في المهذب ١ : ٣٦٣ ، المختلف : ٣٥٦.
(٧) النهاية : ٣٧٨ ، الديلمي في المراسم : ١٧٩.
(٨) المفيد في المقنعة : ٩٤ ، الحلي في السرائر ٢ : ٢٦٣.