بمجرد نية وقصد ، كما هو الغالب في نذر العوام فيما نشاهد في زماننا الآن ، وربما يشير إليه قوله عليهالسلام : « اصرف ما نويت من ذلك » ولم يقل : ما نذرت ، فتدبّر.
ويحمل الأمر فيه بصرفه في وجوه البرّ على التقديرين على الاستحباب.
( وكذا من أخذ من غيره شيئاً ) على وجه الجعالة أو الإجارة ( ليرابط له لم يجب عليه ) أي على الآخذ ( إعادته ) أي الشيء على ذلك الغير.
( وإن وجده ) أي ذلك الغير ( جاز له المرابطة ) فيما إذا كان الأخذ على جهة الجعالة ( أو وجبت ) فيما إذا كان على جهة الإجارة مطلقاً ولو كان الإمام غائباً على الأشهر الأقوى ؛ لنحو ما مضى في المسألة السابقة.
خلافاً للشيخ والقاضي (١) ، فأوجبا عليه الردّ على باذله إجارة أو جعالة مع إمكانه وإلاّ فليرابط.
ولعلّ مستندهما نحو الصحيح الماضي (٢) هو مع الجواب ، ولا وجه لإعادته.
__________________
(١) الشيخ في النهاية : ٢٩١ ، القاضي في المهذب ١ : ٣٠٣.
(٢) في ص : ٣٥٦٥.