استبرائها دون الثلاثة ، مدّعياً الثاني عليه إجماع الطائفة.
وهو مع عدم وضوح مستنده عدا الإجماع المزبور الموهون بمصير الأكثر إلى خلافه يدفعه إطلاق النصوص ، بل عموم بعضها المتضمّن للفظ الكل (١) ، وخصوص الصحيح المتقدّم عن قرب الإسناد (٢) ، وقريب منه الصحيح الآخر : « عهدة البيع في الرقيق ثلاثة أيّام إن كان بها [ خَبل (٣) ] أو برص أو نحو هذه » (٤) الحديث ، ونحوهما الصحيح الآتي : فتدبّر.
وللطوسي (٥) في مبدئها ، فجعله من حين التفرّق ، بناءً على حصول الملك به عنده. وظواهر النصوص بحكم التبادر والسياق في بعض تدفعه.
( ويسقط ) هذا الخيار ( لو شرط ) البائع في العقد ( سقوطه أو أسقطه المشتري بعد العقد ) لما مضى (٦) ( أو تصرف فيه المشتري ) بعده ( سواء كان تصرّفاً ) ناقلاً مطلقاً ( لازماً ) كان ( كالبيع ) ونحوه ( أو غير لازم ، كالوصيّة والهبة قبل القبض ) أو غير ناقل ممّا يسمّى تصرّفاً وحدثاً عرفاً. والأصل في السقوط به وإن خالف الأصل الإجماع في الظاهر ، والمحكي عن التذكرة (٧) ، والصحاح ، منها : « فإن أحدث المشتري فيما اشترى حدثاً قبل الثلاثة أيّام فذلك رضاً منه ولا شرط له » قيل له : وما
__________________
(١) الوسائل ١٨ : ١٠ أبواب الخيار ب ٣.
(٢) في ص : ٣٨٣٣.
(٣) أثبتناه من الكافي والتهذيب ، وفي النسخ والوسائل : الحبل. والخَبل : فساد الأعضاء والفالج. ( القاموس ٣ : ٣٧٦ ).
(٤) الكافي ٥ : ١٧٢ / ١٣ ، التهذيب ٧ : ٢٥ / ١٠٥ ، الوسائل ١٨ : ١٢ أبواب الخيار ب ٣ ح ٧.
(٥) كما في النهاية : ٣٨٥.
(٦) راجع ص : ٣٨٢٧.
(٧) التذكرة ١ : ٥١٩.