البائع في الثاني ، إجماعاً ، فتوى ودليلاً.
( السادسة : لو اشترى ضيعة رأى بعضها ووُصِفَ له سائرها ، كان له الخيار فيها أجمع إذا لم يكن على الوصف ) الذي وقع عليه العقد ، ولا يجوز له الفسخ في البعض ، بلا خلاف ، بل ربما احتمل الإجماع ؛ وهو الحجّة ، مضافاً إلى ما قدّمناه في خيار الرؤية من الأدلّة (١) ، فلا وجه لمناقشة بعض الأجلّة في ثبوت أصل الخيار في المسألة.
وكذا له الخيار لو اشتراها على أنّها جُرْبانٌ معيّنة فظهرت ناقصة ، بلا خلاف ، إلاّ إذا كان للبائع بجنبها ما يتمّها ، فلا خيار حينئذٍ عند الشيخ (٢) ؛ للخبر : في رجل باع أرضاً على أنّها عشرة أجربة ، فاشترى المشتري منه بحدوده ونقد الثمن ووقّع صفقة البيع وافترقا ، فلمّا مسح الأرض إذا هي خمسة أجربة ، قال : « إن شاء استرجع فضل ماله وأخذ الأرض ، وإن شاء ردّ المبيع وأخذ ماله كلّه ، إلاّ أن يكون له إلى جنب تلك الأرض أيضاً أرضون فلتؤخذ ويكون البيع لازماً ، وعليه الوفاء بتمام البيع » (٣) الحديث.
خلافاً للأكثر ، فأطلقوا الخيار ؛ للأصل ، وقصور سند الخبر.
ومقتضاه ثبوت الخيار بين الردّ وأخذ تمام الثمن أو الإمضاء والاسترداد منه بقدر الفائت ، وهو أشهر ، خلافاً للمبسوط (٤) ، فنفى الاسترداد وأثبت الخيار بين الردّ والإمضاء بتمام الثمن ، وهو طرح للخبر المعتبر عنده. ولا ريب أنّ ما ذكره في المقامين أحوط للمشتري ، فلا يتركه مهما أمكن.
__________________
(١) راجع ص : ٣٨٥١.
(٢) كما في النهاية : ٤٢٠.
(٣) الفقيه ٣ : ١٥١ / ٦٦٣ ، التهذيب ٧ : ١٥٣ / ٦٧٥ وفيهما بتفاوت يسير ، الوسائل ١٨ : ٢٧ أبواب الخيار ب ١٤ ح ١.
(٤) المبسوط ٢ : ٧٦.