حينه ، والصحة مبتنية على الظاهر وتنتفي بانكشاف الفساد ، فيكون كابتياع الخمر على أنّه خلّ ثم انكشف خمريتها.
ومنه يظهر ما في جزم الشهيد (١) بالثاني ، مضافاً إلى جعله الأوّل ظاهر الجماعة ، المشعر باتّفاق الطائفة.
وتظهر الفائدة في قول في مئونة النقل عن الموضع ، فإنّها على البائع على الأوّل ، وعلى المشتري على الثاني.
وفي آخر فيما لو تبرّأ البائع من عيبه ، فيتّجه كون تلفه على المشتري على الثاني دون الأوّل ، وفيما لو رضي به المشتري بعد الكسر.
وفي ثالث الحنث بمثله على الثاني دون الأوّل لو حلف أن لا يبتاع بيعاً صحيحاً.
وفي الجميع نظر يظهر وجه الثاني ممّا مرّ (٢).
( وكذا يجوز بيع المسك في فأره ) ونافجته ، وهي الجلدة المشتملة عليه ( وإن لم يُفتق ) فيختبر ، بشرط العلم بمقداره. ونحوه ممّا يعتبر معرفته في معاملته ، وتتفاوت قيمته بتفاوته ، بلا خلاف ، بل في بعض العبارات الإجماع عليه (٣) ؛ وهو الحجة.
مضافاً إلى ما مرّ من جواز البناء على أصل السلامة ؛ لاندفاع الغرر به والجهالة. فإن خرج معيباً تخيّر ، دفعاً للضرر. ولكن فتقه بأن يدخل فيه خيط بإبرة ثم يخرج ويشمّ أحوط ، ليرتفع الجهالة رأساً.
__________________
(١) الدروس ٣ : ١٩٨.
(٢) في تحرير القول الثاني ، فإنّ محصوله طروّ الفسخ بعد الكسر فإذاً يكون بعده مال البائع وإذا تلف حينئذٍ كان على البائع ، فعلى التقديرين التلف على البائع. ( منه رحمهالله ).
(٣) الحدائق ١٨ : ٤٨٥.