ومحل الكراهة تكسّب الولي به ، أو أخذه منه ، أو الصبي بعد رفع الحجر عنه.
( و ) نحوه كسب ( من لا يجتنب المحارم ) المتعلّقة بالمال لا مطلقاً ، فلا يكره كسب المجتنب عنها فيه ، والغير المجتنب عنها في غيره.
( ومن المكروه ) أخذ ( الأُجرة على تعليم القرآن ، ونسخه ، وكسب القابلة مع الشرط ، ولا بأس به لو تجرّد ) عنه ، وفاقاً للأكثر ، بل لعلّه عليه عامّة من تأخّر ، وعن الحلّي إجماعنا على جواز الأوّلين (١) ؛ استناداً في الجواز إلى الأصل ، ومفهوم النصوص الآتية ، وضعف النصوص المانعة (٢) وإن كانت مستفيضة ، مع معارضتها بصريح بعض المعتبرة ، المنجبر قصور سنده بالشهرة العظيمة المصرّح بالإباحة المطلقة.
ففيه : إنّ هؤلاء يقولون : إنّ كسب المعلّم سحت ، فقال : « كذبوا أعداء الله تعالى ، إنّما أرادوا أن لا يعلّموا القرآن ، ولو أنّ المعلّم أعطاه رجل دية ولده كان للمعلّم مباحاً » (٣).
وفي آخر : ما ترى أن اعطي على كتابته أجراً؟ قال : « لا بأس » (٤) الحديث.
وفي الكراهة في الأوّلين إلى الشبهة الناشئة من الأخبار المزبورة ،
__________________
يكتسب به ب ٣٣ ح ١.
(١) انظر السرائر ٢ : ٢٢٣.
(٢) الوسائل ١٧ : ١٥٤ أبواب ما يكتسب به ب ٢٩ ح ١ ، ٣ ، ٤.
(٣) الكافي ٥ : ١٢١ / ٢ ، الفقيه ٣ : ٩٩ / ٣٨٤ ، التهذيب ٦ : ٣٦٤ / ١٠٤٦ ، الإستبصار ٣ : ٦٥ / ٢١٦ ، الوسائل ١٧ : ١٥٤ أبواب ما يكتسب به ب ٢٩ ح ٢.
(٤) الكافي ٥ : ١٢١ / ٣ ، التهذيب ٦ : ٣٦٦ / ١٠٥٣ ، الوسائل ١٧ : ١٥٨ أبواب ما يكتسب به ب ٣١ ح ٤.