وفتوى جماعة بالحرمة إما مطلقاً ، كما عن الحلبي (١) ، أو مع الشرط خاصّة كما عزي إلى الطوسي في الاستبصار (٢) ، وفيه مناقشة.
استناداً من الأوّل إلى إطلاق المنع فيها. ومن الثاني إلى الجمع بينها وبين ما دلّ على الجواز مطلقاً ؛ لظواهر عدة من النصوص : منها : « المعلّم لا يعلّم بالأجر ، ويقبل الهدية إذا اهدي إليه » (٣).
وأظهر منه الخبران الناهيان عن أجر القارئ الذي لا يقرأ إلاّ بأُجرة مشروطة (٤).
وفي الخبر : « إنّ أُمّ عبد الله بنت الحسن أرادت أن تكتب مصحفاً ، فاشترت ورقاً من عندها ، ودَعَت رجلاً فكتب لها على غير شرط ، وأعطته حين فرغ خمسين ديناراً وأنّه لم تبع المصاحف إلاّ حديثاً » (٥).
لكنّها ليست بصريحة في التقييد ، مع اختصاص الخبرين بالقارئ دون المعلّم ، فارتكابه في المطلقات من الجانبين مشكل (٦) ، مع معارضة الخبرين بصريح بعض المعتبرة الظاهر في عموم المنع لصورة عدم الشرط
__________________
(١) الكافي في الفقه : ٢٨٣.
(٢) الاستبصار ٣ : ٦٥.
(٣) التهذيب ٦ ك ٣٦٥ / ١٠٤٧ ، الإستبصار ٣ : ٦٦ / ٢١٨ ، الوسائل ١٧ : ١٥٦ أبواب ما يكتسب به ب ٢٩ ح ٥.
(٤) الفقيه ٣ : ١٠٥ / ٤٣٧ ، التهذيب ٦ : ٣٧٦ / ١٠٩٧ ، الوسائل ١٧ : ١٥٦ أبواب ما يكتسب به ب ٢٩ ح ٦ ، ٧.
(٥) التهذيب ٦ : ٣٦٦ / ١٠٥٤ ، الوسائل ١٧ : ١٦٠ أبواب ما يكتسب به ب ٣١ ح ١٠.
(٦) ومع ذلك فالنصوص المانعة مطلقة ، والمجوّزة كذلك ، والمفصّلة بين الشرط وعدمه مخصوصة بتعليم القرآن دون نسخه ، فلا وجه للقول بالحرمة فيه ، بل الكراهة أيضاً لولا الشهرة ، اللهمّ إلاّ أن يدّعى عدم القول بالفرق بين تعليم القرآن ونسخه مطلقاً ، ولا تحريماً ولا كراهة ، فتدبر. ( منه رحمهالله ).