شراء ليسمعه غيره فيزيد بزيادته ، والناجش خائن ، والتدابر الهجران (١).
والأصح التحريم وفاقاً للأكثر ، كما حكي (٢) ، بل نفي عنه في المهذّب الخلاف (٣) ، وعن المنتهى والمحقق الثاني الإجماع عليه (٤) وهو الحجة.
مضافاً إلى أنّه غشّ ( وهو ) المسمى ( النجش ) ولا يبطل به البيع وإن تخيّر المشتري مع الغبن ، لنفي الضرر ، وفاقاً للأكثر في الأول ، بل نفي عنه الخلاف في الخلاف (٥) ، وللفاضل وغيره (٦) في الثاني. خلافاً للإسكافي في الأوّل ، فأبطله إن كان من فعل البائع (٧).
وللخلاف في الثاني ، ففي الخيار على الإطلاق ؛ للأصل ، وانحصار العيب الموجب له فيما كان في المبيع خاصّة (٨) ويضعّفان بما مرّ.
وللقاضي ، فأثبت الخيار مطلقاً ؛ للتدليس (٩) وليس بشيء.
( والاحتكار ) وهو افتعال من الحُكرة بالضم ( وهو حبس ) الطعام ، كما عن الجوهري (١٠) ، أو مطلق ( الأقوات ) يتربّص به الغلاء ؛ للنهي عنه في المستفيضة ، منها الصحيح : « إياك أن تحتكر » (١١).
__________________
(١) معاني الأخبار : ٢٨٤ ، الوسائل ١٧ : ٤٥٩ أبواب آداب التجارة ب ٤٩ ح ٤.
(٢) انظر المسالك ١ : ١٧٧ ، ومفاتيح الشرائع ٣ : ١٩ ، والحدائق ١٨ : ٤٦.
(٣) المهذّب البارع ٢ : ٣٦٦.
(٤) المنتهى ٢ : ١٠٠٤ ، المحقق الثاني في جامع المقاصد ٤ : ٣٩.
(٥) الخلاف ٣ : ١٧١.
(٦) الفاضل في التحرير ١ : ١٥٩ ؛ وانظر المسالك ١ : ١٧٧.
(٧) حكاه عنه في المختلف : ٣٤٦.
(٨) الخلاف ٣ : ١٧١.
(٩) حكاه عنه في المختلف : ٣٤٦.
(١٠) الصحاح ٢ : ٦٣٥.
(١١) الكافي ٥ : ١٦٥ / ٤ ، الفقيه ٣ : ١٦٩ / ٧٤٧ ، التهذيب ٧ : ١٦٠ / ٧٠٧ ، الإستبصار ٣ : ١١٥ / ٤١٠ ، الوسائل ١٧ : ٤٢٨ أبواب آداب التجارة ب ٢٨ ح ٣.