ومنه يظهر الوجه فيما أشار إليه بقوله : ( ولا بأس بما إذا كان ) من ذلك ( عاديا ) أي قديماً ( قبل الفتح ) ولم يهدمه المسلمون.
وعزاه في المسالك إلى المشهور قال : ولم ينقل المصنف والأكثر في ذلك خلافاً ، ونقل في التذكرة أقول : وفي التحرير والمنتهى (١) أيضاً عن الشيخ أنّه لا يجوز إبقاؤه ؛ لما تقدّم من الدليل على المنع عن الإحداث ، والعمل على المشهور ، وقد فتح الصحابة كثيراً من البلاد عنوةً ولم يهدموا شيئاً من الكنائس ، وحصل الإجماع على ذلك ، فإنّها موجودة في بلاد الإسلام من غير نكير. وتردّد في التذكرة حيث نقل المنع عن الشيخ ساكتاً عليه (٢).
أقول : وكذا في كتابيه المتقدمين.
ولكن لا وجه له سيّما مع عدم وضوح دليل على المنع سوى ، ما قدّمنا ، وليس بجارٍ هنا كما مضى.
( و ) كذا لا بأس ( بما أحدثوه في أرض الصلح ) على أن تكون الأرض لهم أو لنا وشرط لهم السكنى فيها وأن يحدثوا فيها كنائس وبيعاً ونحوهما.
وبه صرّح جماعة ، ومنهم السرائر والمنتهى من غير نقل خلاف فيه أيضاً ، ولا في أنه إن شرط عليهم أن لا يحدثوا شيئاً أو يخربوها جاز ذلك أيضاً ، وإن لم يشترط لم يجز لهم تجديد شيء (٣).
وفي المنتهى : إذا شرط لهم التجديد والإحداث فينبغي أن يعيّن
__________________
(١) التذكرة ١ : ٤٤٥ ، التحرير ١ : ١٥٢ ، المنتهى ٢ : ٩٧٢.
(٢) المسالك ١ : ١٥٨.
(٣) السرائر ١ : ٤٧٥ ، المنتهى ٢ : ٩٧٣ ؛ وأُنظر المبسوط ٢ : ٤٦.