والصحيح : عن بيع العصير ممّن يصنعه خمراً ، فقال : « بِعه ممن يطبخه أو يصنعه خلاًّ أحبّ إليّ ، ولا أرى بالأوّل بأساً » (١).
ومنه يستفاد الكراهة ، مع كونها مقتضى الجمع بين ما مرّ من الأدلّة وهذه النصوص ، وهي وإن اختصّت بالأوّل إلاّ أنّ عدم القول بالفصل كراهةً وتحريماً بينه وبين البواقي يوجب التعدية إليها ، مع ما في بعضها من التعليل المشعر بها.
فيخصّ بذلك مع الإجماع المتقدّم النصوص المتقدّمة كالأُصول بصورتي الاشتراط والاتفاق ، لكن في مقاومة هذه النصوص وإن كثرت واشتهرت ، وظهرت دلالتها ، بل وربما كان في المطلب صريحاً بعضها لما مرّ من الأُصول والنصوص المعتضدة بالعقول إشكال ، والمسألة لذلك محل إعضال ، فالاحتياط فيها لا يترك على حال.
الرابع : ( ما لا ينتفع به ) أصلاً ، أو ينتفع لكن نادراً يعدّ بذل الثمن لأجله سفاهة عرفاً ، إجماعاً ؛ وهو الحجة.
مضافاً إلى عموم أدلّة منع المعاملة مع السفيه ، وحرمة تصرفاته لسفهه المستلزم للإعانة على الإثم لو عومل معه.
وهو ( كالمسوخ ) مطلقاً ( بريّة كانت ، كالدبّ والقِرْد ، أو بحرية ، كالجِرّيّ والسلاحف ، وكذا الضفادع والطافي ) (٢).
وقد أطلق المنع عن جميع ذلك أكثر المتقدّمين. ووجهه غير واضح
__________________
الوسائل ١٧ : ٢٢٩ أبواب ما يكتسب به ب ٥٩ ح ١ ؛ بتفاوت يسير.
(١) التهذيب ٧ : ١٣٧ / ٦٠٥ ، الإستبصار ٣ : ١٠٦ / ٣٧٥ ، الوسائل ١٧ : ٢٣١ أبواب ما يكتسب به ب ٥٩ ح ٩.
(٢) الطافي : سمك ، وهو الذي يموت في الماء ثم يعلو فوق وجهه. مجمع البحرين ١ : ٢٧٦.