المالك ، وليس فيها إليه إشارة فضلاً عن دلالة ، بل ظاهرها عدمها ، لعدم خبرة صاحبها بها ، وعدم إعلام المشتري له بذلك قطعاً.
مع أنّ غاية شمول النهي فيها للمسألة إثبات الحرمة ، وهي غير ملازم لعدم الصحة ، لعدم اقتضائه إيّاه في المعاملة ، على الأظهر الأشهر بين الطائفة ، ودعوى كون البيع بمجرّده تصرّفاً ممنوعة مع كون المال عند صاحبه مثلاً.
وبالجملة : لا ريب في ضعف هذه الأدلّة سيّما في مقابلة تلك ، فإذاً المصير إلى الأوّل أقوى ، وإن كان الثاني في الجملة أحوط وأولى.
ثم على المختار هل الإجازة كاشفة عن صحّة العقد من حين وقوعه ، أم ناقلة له من حينها؟ قولان ، الأظهر الأوّل ، وفاقاً للأشهر ؛ عملاً بمقتضى الإجازة ، إذ ليس معناها إلاّ الرضا بمضمون العقد ، وليس إلاّ إنشاء نقل العوضين من حينه.
ووجه الثاني : توقّف التأثير عليه فكان كجزء السبب.
وفيه نظر يظهر وجهه مما مرّ.
وتظهر الفائدة في النماء المتخلّل بين العقد والإجازة الحاصلة من المبيع ، فهو للمشتري على الأوّل ، كما أنّ نماء الثمن المعيّن للبائع ، وللمالك المجيز على الثاني.
ولو لم يجز المالك رجع في عين ماله ونمائه مطلقاً ، وعوض منافعها المستوفاة وغيرها وقيمة التالف من ذلك أو مثله على المشتري ؛ للمعتبر بوجود صفوان المجمع على تصحيح رواياته في سنده فلا يضرّ جهالة راوية وإرساله ، وفيه : عن رجل اشترى جارية من سوق المسلمين فخرج بها إلى أرضه فولدت منه أولاداً ، ثمّ أتاه مَن يزعم أنّها له وأقام على ذلك