الثاني ، فإنّ اللازم منه المجاز المطلق المرجوح بالإضافة إليه ، مع تأيّده في الجملة بفحوى الصحيحة المتقدّمة وغيرها (١) ، المانعة من أخذ الأُجرة على نحو الأذان المستحب.
فالمنع فيما نحن فيه من حيث وجوبه ولو كفاية أولى ، مع أنّ اللازم على الثاني كراهة الارتزاق ، ولعلّهم لم يقولوا به ، بل يخصّونه بالأُجرة ، فيلزم على تقديره مجازان دون الأوّل.
وللماتن في الشرائع والفاضل في المختلف (٢) ، فالتفصيل بين تعيّنه عليه بتعيين الإمام له ونحوه فالأوّل ، وإلاّ فالثاني ، إمّا مطلقاً كما في المختلف ، أو بشرط الحاجة وإلاّ فكالأوّل كما عن الماتن في الكتاب.
والأوّل أحوط وأولى ، وأمّا القول الثاني فضعيف جدّاً.
( ولا بأس ) في صور المنع عن أخذ الأُجرة ( بالرزق من بيت المال ) بلا خلاف ؛ للأصل ، والضرورة ، واختصاص أدلّة المنع بغير هذه الصورة سوى الصحيحة المتقدّمة ، لأنّها ظاهرة المنع فيها ، إلاّ أنّها كما مرّ محمولة على الأُجرة ، أو الكراهة.
والفرق بينه وبين الأُجرة ما قيل : من توقّف العمل عليها دونه (٣) ، أو أنّها تفتقر إلى تقدير العمل والعوض وضبط المدّة والصيغة الخاصّة بخلافه ، لإناطته بنظر الحاكم وعدم تقدّره بقدر ، ومحلّه بيت المال وما أُعدّ للمصالح من خراج الأرض ومقاسمتها (٤).
__________________
(١) انظر الوسائل ٥ : ٤٤٧ أبواب الأذان والإقامة ب ٣٨.
(٢) الشرائع ٤ : ٦٩ ، المختلف : ٣٤٢.
(٣) مجمع الفائدة ٨ : ٩٢.
(٤) قال به في المسالك ١ : ١٦٦.