افترقا ، قال : « وجب البيع ، والثمن إذا لم يكونا اشترطا فهو نقد » (١).
ثم اشتراط التعجيل إن كان من دون تعيين زمان أفاد التأكيد خاصّة في المشهور. وإن كان معه بأن شرط تعجيله في هذا اليوم مثلاً تخيّر المشروط له لو لم يحصل الشرط في الوقت المعيّن بين الفسخ والإمضاء ، وفاقاً للشهيدين (٢) ، بل استحسن ثانيهما ثبوت الخيار مع الإطلاق أيضاً لو أخلّ به عن أوّل وقته ؛ للإخلال بالشرط.
( ولو شرط التأجيل ) في الثمن ( مع تعيين المدّة ) في الأجل ( صحّ ) إجماعاً في الظاهر ، وحكي عن التذكرة صريحاً (٣) ، وأخبار الباب به كما سيأتيك إن شاء الله تعالى مستفيضة جدّاً.
ولا فرق فيها بين القصيرة والطويلة حتى مثل ألف سنة ممّا يعلم المتعاقدان عدم بقائهما إليه عادةً ، بلا خلاف يعلم منّا في ذلك ، إلاّ ما حكي عن الإسكافي من منعه التأجيل زيادة على ثلاث سنين (٤). والأصل والعمومات وخصوص إطلاقات أخبار الباب يدفعه ، مع عدم وضوح مستنده.
نعم ، في الخبرين المروي أحدهما في الكافي والثاني عن قرب الإسناد : إنّا إذا بعناهم بنسيئة كان أكثر للربح ، قال : « بعهم بتأخير سنة » فقلت : فتأخير سنتين؟ قال : « نعم » قلت : بثلاث؟ قال : « لا » (٥).
وقصور سندهما مع عدم مكافأتهما لما مضى يمنع من العمل بهما ،
__________________
(١) الكافي ٥ : ٤٧٤ / ١٠ ، الوسائل ١٨ : ٣٦ أبواب أحكام العقود ب ١ ح ٢.
(٢) الشهيد الأول في الدروس ٣ : ٢٠٢ ، الشهيد الثاني في الروضة ٣ : ٥١٣.
(٣) التذكرة ١ : ٥٤٦.
(٤) حكاه عنه في المختلف : ٣٦٤.
(٥) الكافي ٥ : ٢٠٧ / ١ ، قرب الإسناد : ٣٧٢ / ١٣٢٦ ، الوسائل ١٨ : ٣٥ أبواب أحكام العقود ب ١ ح ١ ، ٣.