مع احتمال ورودهما مورد التقيّة عن رأي بعض العامّة ، كما يفهم من عبارة بعض الأجلّة (١) ؛ مضافاً إلى عدم انطباقهما على مذهبه بالضرورة.
( و ) ظاهر الأصحاب من غير خلاف يعرف ، وبه صرّح بعض (٢) أنّه ( لو لم يعيّن ) المدّة ( بطل ) المعاملة ؛ للغرر ، والجهالة فيها ، المستلزم ذلك جريانهما في الثمن جدّاً ، بناءً على أنّ للأجل قسطاً من الثمن عادةً وعرفاً.
( وكذا ) تبطل ( لو عيّن أجلاً محتملاً ) للزيادة والنقيصة ( كقدوم الغزاة ) وإدراك الثمرات ، أو مشتركاً بينهما وإن كان في الجملة معيّناً ، كنفرهم من منى وشهر ربيع أو يوم جمعة أو خمسين مثلاً ؛ لعين ما مرّ سابقاً.
وقيل في الأخير : يصحّ ويحمل على الأوّل ؛ لتعليقه الأجل على اسم معيّن وهو يتحقّق بالأوّل ، لكن يعتبر علمهما بذلك قبل العقد ، ليتوجّه قصدهما إلى أجل مضبوط ، فلا يكفي ثبوت ذلك شرعاً مع جهلهما أو أحدهما به ، ومع القصد لا إشكال في الصحة وإن لم يكن الإطلاق محمولاً عليه (٣).
قيل : ويحتمل الاكتفاء في الصحة بما يقتضيه الشرع في ذلك ، قصداه أم لا ؛ نظراً إلى كون الأجل الذي عيّناه مضبوطاً في نفسه شرعاً ، وإطلاق اللفظ منزّل على الحقيقة الشرعية (٤).
وهو كما ترى ؛ لمنع تنزيل الإطلاق عليها مطلقاً ، بل إنّما ذلك
__________________
(١) مجمع الفائدة والبرهان ٨ : ٣٢٧.
(٢) السبزواري في الكفاية : ٩٤.
(٣) الروضة ٣ : ٥١٤.
(٤) الروضة ٣ : ٥١٤.