أن يعطي صاحبه لكلّ عشرة اثني عشر دقيقاً ، فقال : « لا » فقلت : فالرجل يدفع السمسم إلى العصّار ويضمن له لكل صاع أرطالاً مسمّاة؟ قال : « لا » (١).
خلافاً للحلّي ، والماتن في الشرائع في هذا الكتاب ، والفاضل في الإرشاد والقواعد فيه (٢) ، فخصّوه بالبيع ؛ اقتصاراً فيما خلاف الأصل على المجمع عليه ، وحملاً للإطلاق على الفرد المتبادر ، وليس إلاّ البيع.
وضعف الجميع بما ذكرناه ظاهر ، مع رجوع الفاضلين عنه إلى المختار في كتاب الصلح (٣) ، ومع ذلك هو أحوط باليقين.
( وتحريمه معلوم من الشرع ) المبين ، قال الله سبحانه ( أَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبا ) (٤) وقال ( يَمْحَقُ اللهُ الرِّبا وَيُرْبِي الصَّدَقاتِ ) (٥) وقال ( الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبا لا يَقُومُونَ إِلاّ كَما يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطانُ مِنَ الْمَسِّ ) (٦).
والنصوص به زيادة على ما مرّ مستفيضة ، وهو من أعظم الكبائر ( حتى أن الدرهم منه أعظم من سبعين زنية ) بذات المحرم ، كما في الصحيح (٧) ، وفيه : « قال أمير المؤمنين عليهالسلام : آكل الربا ومؤكله وكاتبه وشاهداه
__________________
(١) الكافي ٥ : ١٨٩ / ١١ ، الفقيه ٣ : ١٤٧ / ٦٤٩ بتفاوت ، التهذيب ٧ : ٩٦ / ٤١١ ، الوسائل ١٨ : ١٤١ أبواب الربا ب ٩ ح ٣.
(٢) الحلي في السرائر ٢ : ٤٨٧ ، الشرائع ٢ : ٤٣ ، الإرشاد ١ : ٣٧٧ ، القواعد ١ : ١٨٤.
(٣) المحقق في الشرائع ٢ : ١٢٢ ، العلامة في الإرشاد ١ : ٤٠٥.
(٤) البقرة : ٢٧٤.
(٥) البقرة : ٢٧٦.
(٦) البقرة : ٢٧٤.
(٧) مجمع البيان ٢ : ٣٩٠ ، تفسير القمي ١ : ٩٣ ، الوسائل ١٨ : ١٢٣ أبواب الربا ب ١ ح ١٩.