على الآخر » (١).
وفيه : « الدقيق بالحنطة ، والسويق بالدقيق مثلاً بمثل لا بأس به » (٢). ونحوه آخر (٣).
وفيه : « كان عليّ عليهالسلام يكره أن يستبدل وَسْقين من تمر المدينة بوَسْق من تمر خيبر » (٤).
وفيه : عن رجل استبدل قوصرتين فيهما بُسر مطبوخ بقوصرة فيهما مشقّق ، فقال : « هذا مكروه » فقال أبو بصير : لِمَ يكره؟ فقال : « كان عليّ بن أبي طالب عليهالسلام يكره أن يستبدل وسقاً من تمر المدينة بوسقين من تمر خيبر ، ولم يكن عليهالسلام يكره الحلال » (٥).
إلى غير ذلك من النصوص المؤيّد إطلاقها بعموم بعضها الناشئ من ترك الاستفصال ، كالأخير ، والموثق كالصحيح على الصحيح ، بل ربما عدّ من الصحيح : أيجوز قفيز من حنطة بقفيزين من شعير؟ قال : « لا يجوز إلاّ مثلاً بمثل » (٦).
وصريح الصحيح : عن الرجل يدفع إلى الطحّان الطعام ، فيقاطعه على
__________________
(١) الكافي ٥ : ١٨٧ / ٢ ، الفقيه ٣ : ١٧٨ / ٨٠٣ ، التهذيب ٧ : ٩٥ / ٤٠٢ ، الوسائل ١٨ : ١٣٨ أبواب الربا ب ٨ ح ٣.
(٢) الفقيه ٣ : ١٧٨ / ٨٠٢ ، التهذيب ٧ : ٩٤ / ٤٠١ ، الوسائل ١٨ : ١٤٢ أبواب الربا ب ٩ ح ٤.
(٣) الكافي ٥ : ١٨٩ / ١٠ ، الوسائل ١٨ : ١٤١ أبواب الربا ب ٩ ح ٢.
(٤) التهذيب ٧ : ٩٤ / ٤٠٠ ، الوسائل ١٨ : ١٥٢ أبواب الربا ب ١٥ ح ٣.
(٥) الكافي ٥ : ١٨٨ / ٧ ، التهذيب ٧ : ٩٦ / ذيل حديث ٤١٢ ، الوسائل ١٨ : ١٥١ أبواب الربا ب ١٥ ح ١.
(٦) الكافي ٥ : ١٨٨ / ٥ ، التهذيب ٧ : ٩٦ / ٤١٠ ، الوسائل ١٨ : ١٣٨ أبواب الربا ب ٨ ح ٢.