وفيهما نظر يظهر وجهه ممّا مرّ.
( والوطء يمنع ردّ الأمّة ) المعيبة ، بالإجماع ، والصحاح المستفيضة الآتية ، وغيرها من المعتبرة ؛ مضافاً إلى بعض ما مرّ من الأدلّة.
( إلاّ من عيب الحبل ) فله ردّها ، إمّا مطلقاً ، كما عليه أكثر أصحابنا ، بل في الانتصار والغنية عليه إجماعنا (١). أو بشرط كونه من المولى ، كما عن الإسكافي والنهاية ومحتمل ابن حمزة (٢) ، وبه صرّح في المختلف (٣).
ولا يخلو عن قوّة ؛ استناداً في جواز الردّ بل وجوبه في الصورة المزبورة إلى الإجماع ، والصحاح المستفيضة ، في عدّة منها : لا تردّ التي ليست بحبلى إذا وطئها صاحبها ، وله أرش العيب ، وتردّ الحبلى ( ويردّ معها نصف عشر قيمتها ) (٤).
مضافاً إلى أنّها حينئذٍ أُمّ ولد لمولاها فاسد بيعها.
وفي العدم في غيرها إلى أصالة لزوم العقد ، والدليل المتقدّم الدالّ على عدم جواز الردّ مع التصرّف ، وإطلاق الصحاح المتقدّمة بإسقاط الوطء ردّ الأمة المعيبة ، واختصاص النصوص المتقدّمة بحكم التبادر والغلبة بصورة كون الحبل من المولى خاصّة.
ولا ينافي ذلك اشتراط عدم الردّ فيها بالوطء خاصة ؛ لوروده كالحبل مورد الغلبة ، فإنّ أظهر تصرّفات المشتري وأغلبها في الأمة الوطء بالضرورة ، فسقط بذلك حجج الأكثر.
__________________
(١) الانتصار : ٢١١ ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٨٨.
(٢) حكاه عن الإسكافي في المختلف : ٣٧٣ ، النهاية : ٣٩٣ ، ابن حمزة في الوسيلة : ٢٥٦.
(٣) المختلف : ٣٧٣.
(٤) الوسائل ١٨ : ١٠٥ أبواب أحكام العيوب ب ٥.