( التاسعة : لو حدث العيب بعد العقد وقبل القبض كان للمشتري الردّ ) بلا خلاف فيه ( وفي ) جواز أخذ ( الأرش ) بعد الإمضاء مع التراضي ؛ استناداً في الأوّل إلى حديث نفي الضرر (١) ، وفي الثاني إلى كونه أكل مال بالتراضي.
وفي ثبوت أخذ الأرش مع العدم كما في العيب السابق ( قولان ، أشبههما ) وأشهرهما بين المتأخّرين ، وفاقاً للنهاية والتقي والقاضي (٢) ( الثبوت ) لفحوى ما دلّ على كون تلف المبيع قبل القبض مع البائع (٣) ، فكون تلف الجزء أو الوصف قبله منه بطريق أولى.
ولإطلاق الصحيح ، بل عمومه : في رجل اشترى من رجل عبداً أو دابّة وشرط يوماً أو يومين فمات العبد أو نفقت الدابة أو حدث فيه حدث ، على مَن الضمان؟ قال : « لا ضمان على المبتاع حتى ينقضي الشرط ويصير المبيع له » (٤). فإنّ إطلاق الحدث فيه بل عمومه الناشئ من ترك الاستفصال يشمل النقص في المبيع بجزء منه أو صفة ، وقد نفى ضمانه عن المبتاع ، وهو يستلزم الضمان على البائع ، إذ لا واسطة.
خلافاً للمبسوط والخلاف (٥) ، مدّعياً عليه الوفاق ، وتبعه الحلّي (٦) ، فنفيا الثبوت ، واقتصرا على الردّ والإمساك ؛ للأصل النافي للأرش مع عدم
__________________
(١) المتقدم في ص : ٣٩١٧.
(٢) النهاية : ٣٩٥ ، التقي في الكافي في الفقه : ٣٥٥ ، القاضي في المهذب ١ : ٣٩٧.
(٣) انظر الوسائل ١٨ : ٢٣ أبواب الخيار ب ١٠.
(٤) الكافي ٥ : ١٦٩ / ٣ ، الفقيه ٣ : ١٢٦ / ٥٥١ ، التهذيب ٧ : ٢٤ / ١٠٣ ، الوسائل ١٨ : ١٤ أبواب الخيار ب ٥ ح ٢ في الجميع عدا الفقيه بتفاوت يسير.
(٥) المبسوط ٢ : ١٣٨ ، الخلاف ٢ : ٥٦١.
(٦) السرائر ٢ : ٢٤٧.