النظر الثاني :
( في ) بيان ( من يجب جهاده )
( وهم ثلاثة )
( الأول : البغاة ) جمع باغ ، وهو من خرج على المعصوم من الأئمة عليهمالسلام كما يستفاد من النص وكلمات القوم.
ومنها قوله : ( يجب قتال من خرج على إمام عادل ) (١) بالإجماع الظاهر المصرّح به في عبائر (٢) ، بعد الكتاب والسنة.
قال الله سبحانه ( وَإِنْ طائِفَتانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُما فَإِنْ بَغَتْ إِحْداهُما عَلَى الْأُخْرى فَقاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتّى تَفِيءَ إِلى أَمْرِ اللهِ فَإِنْ فاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُما بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ) (٣).
وفي النبوي : « من أعطى إماماً صفقة يده وثمرة قلبه فليطعه ما استطاع ، فإن جاء آخر ينازعه فاضربوا عنقه » (٤).
__________________
(١) في المختصر المطبوع زيادة ليست في نسخ الرياض وهي : ( إذا دعا إليه هو أو من نصبه ، والتأخر عنه كبيرة ، ويسقط بقيام من فيه غنى ما لم يستنهضه الإمام على التعيين ، والفرار منه في حربهم كالفرار في حرب المشركين ) المختصر : ١١٠.
(٢) انظر الخلاف ٥ : ٣٣٥ ، والغنية ( الجوامع الفقهية ) ٥٨٤.
(٣) الحجرات : ٩.
(٤) مسند أحمد ٢ : ١٦١ ، سنن أبي داود ٤ : ٩٦ / ٤٢٤٨ ، سنن ابن ماجه ٢ : ١٣٠٦ / ٣٩٥٦.