الموجبة للحكم (١).
ويحتمل قويّاً الثاني ؛ اقتصاراً فيما خالف الأصل على المتبادر أو المتيقن من النص ، وليس إلاّ إذا لم ينتقل العين عنه كذلك.
ولو تلف بعضه ففي تنزيله منزلة تلف الجميع ، أو بقاء الجميع ، أو إلحاق كلّ جزء بأصله أوجه. أوجهها الأوّل ؛ لصدق عدم قيامها بعينه ، الذي هو مناط تقديم قول البائع ، مضافاً إلى الوجه المتقدّم في تقوية القول الثاني.
ومنه يظهر الوجه في تقديم قول المشتري لو امتزج العين بغيره امتزاجاً لا يمكن تخليصه ؛ لعدم صدق القيام عرفاً ، فإنّ ظاهره أخصّ من الوجود ، فتأمّل جدّاً.
( و ) يجوز أن ( يوضع لظروف السمن والزيت ) ونحوهما ( ما كان ) وضعه لها ( معتاداً لا زائداً ) عليه.
قال بعض الأفاضل : المراد أنّه يجوز بيع الموزون بأن يوزن مع ظرفه ثم يسقط من المجموع مقدار الظرف تخميناً بحيث يحتمل كونه مقدار الظرف لا أنقص ولا أزيد ، بل وإن تفاوت لا يكون إلاّ بشيء يتساهل بمثله عادة ؛ ثم يدفع ثمن الباقي مع الظرف إلى البائع (٢).
ويظهر من بعض العبارات عدم احتياج الإندار المحتمل للأمرين إلى المراضاة ، وأنّ المحتاج إليها الثاني. وهما ظاهر الأصحاب ، كالمتن وغيره ، فيكون الإندار في الأول قهرياً.
ولعلّه للموثق : إنّا نشتري الزيت في أزقاقه ويحسب لنا فيه نقصان
__________________
(١) الروضة ٣ : ٥٣٧.
(٢) مجمع الفائدة ٨ : ١٩٠.