لمكان الأزقاق ، فقال عليهالسلام « إن كان يزيد وينقص يعني يحتملهما ، كما فهمه الأصحاب فلا بأس ، وإن كان يزيد ولا ينقص فلا تقربه » (١).
بناءً على أنّ المراد نفي البأس على الإطلاق حصل المراضاة أم لا ، من حيث اختصاص النهي عن الإندار للزائد بالصورة الثانية ، لكون الجواز في الأول مقطوعاً به بين الأصحاب ، فإن : « الناس مسلّطون على أموالهم » (٢).
فظهر أنّ نفي البأس عن الإندار في الشقّ الأوّل إنّما هو في الصورة الثانية التي وقع النهي فيها عنه في الشق الثاني خاصة أو مطلقاً ، إلاّ أنّ في بعض النصوص القاصرة الأسانيد اشتراط التراضي في الشقّ الأوّل أيضاً.
ففي رواية أنّه يطرح لظروف السمن والزيت لكلّ ظرف كذا وكذا رطلاً فربما زاد وربما نقص ، قال : « إذا كان ذلك عن تراضٍ منكم فلا بأس » (٣) ، ونحوه في أُخرى مرويّة عن قرب الإسناد (٤).
ومراعاتهما أحوط وإن كان في التعيّن نظر.
ويستفاد من الخبر الأوّل كالعبارة ونحوها جواز الإندار للناقص من دون توقّف على التراضي ؛ ولعلّه لما يستفاد من كلمات الأصحاب وغيرها كون الإندار حقّا للمشتري وبيده ، فله إسقاط ما يضرّ به ، وليس للبائع التسلّط عليه في منع عن ذلك ، وهو واضح.
فما ذكره بعض الأصحاب من إلحاق ذلك بإندار الزائد في التوقّف
__________________
(١) الكافي ٥ : ١٨٣ / ٤ ، التهذيب ٧ : ١٢٨ / ٥٥٩ ، الوسائل ١٧ : ٣٦٧ أبواب عقد البيع وشروطه ب ٢٠ ح ٤.
(٢) عوالي اللئالئ ١ : ٢٢٢ / ٩٩.
(٣) التهذيب ٧ : ١٢٨ / ٥٥٨ ، الوسائل ١٧ : ٣٦٦ أبواب عقد البيع وشروطه ب ٢٠ ح ١.
(٤) قرب الإسناد : ٢٦١ / ١٠٣٥ ، الوسائل ١٧ : ٣٦٧ أبواب عقد البيع وشروطه ب ٢٠ ح ٣.