ونحوها من اختصاص التحريم بقصد الإعانة ، وعدمه مع عدمه ، ولو كان رايات الحرب قائمة أوله متهيّأة ؛ لإطلاق النصوص المتقدّمة بالحرمة في هذه الصورة.
نعم ، لو صحب عدم القصد الجهل بالحال والجدال انتفى الحرمة بلا إشكال. وألحق جماعة (١) بأعداء الدين قطّاع طريق المسلمين ؛ للأُصول المتقدّمة ، وخصوص عموم الرواية الأخيرة ، لتعميمها المنع عن بيع السلاح في كلّ فتنة. وهو حسن.
( وإجارة المساكن والحَمولات ) بفتح الحاء ، وهي الحيوان الذي يصلح للحمل ، كالإبل والبغال والحمير ، والسفن داخلة فيها ( للمحرّمات ) كالخمر وركوب الظلمة وإسكانهم لأجله ونحوه.
وفي معنى الإجارة بيعها.
( وبيع العنب ) والتمر وغيرهما ممّا يعمل منه المسكر ( لَيُعْمَل خمراً ) ومسكراً.
( والخشب لَيُعْمَل صنماً ) سواء شرطه في العقد أم حصل الاتفاق عليه ، إجماعاً ظاهراً ، وحكي عن المنتهى صريحاً (٢) ؛ وهو الحجة فيه بعد ما مرّ من الأُصول ، وسيّما الدالّ منها على حرمة الإعانة على الإثم ، المؤيّد بالعقول.
مضافاً إلى الخبر في الأوّل : عن الرجل يؤاجر بيته فيباع فيه الخمر ، قال : « حرام أجره » (٣).
__________________
(١) منهم : الشهيد الثاني في الروضة ٣ : ٢١١ ، والفاضل المقداد في التنقيح الرائع ٢ : ٩ ، وصاحب الحدائق ١٨ : ٢٠٩.
(٢) المنتهى ٢ : ١٠١١.
(٣) الكافي ٥ : ٢٢٧ / ٨ ، التهذيب ٦ : ٣٧١ / ١٠٧٧ ، الإستبصار ٣ : ٥٥ / ١٧٩ ، الوسائل ١٧ : ١٧٤ أبواب ما يكتسب به ب ٣٩ ح ١.