معها العقد جدّاً.
( ويصحّ منها ما كان سائغاً ) لم يمنع عنه كتاب ولا سنّة. ويدخل فيه اشتراط أن لا تؤدّي إلى الجهالة ؛ لاستلزامها حينئذٍ الغرر المنهي عنه في الشريعة ، و ( داخلاً تحت القدرة ) للمشروط عليه ( كقصارة الثوب ) ونحوها ، وغير منافٍ لمقتضى العقد مما اجمع على فساده ، كاشتراط عدم انتقال أحد العوضين إلى المتبايعين.
والأصل في الصحة بعد الإجماع الكتاب والسنّة المستفيضة ، منها الصحيح : « المسلمون عند شروطهم إلاّ كلّ شرط خالف كتاب الله عزّ وجلّ فلا يجوز » (١).
والصحيح : « من اشترط شرطاً مخالفاً لكتاب الله تعالى فلا يجوز على الذي اشترط عليه ، والمسلمون عند شروطهم فيما يوافق كتاب الله عز وجل » (٢) ونحوهما في الجملة الصحيحة الآتية (٣) وغيرها من المعتبرة (٤).
__________________
وتحصيل فائدة الشرط لتصحيح معناه يمكن بإرجاعها إلى اللزوم الذي هو من فوائد العقد ولوازمه ، ومعه فلا وجه لإرجاعها إلى نفس العقد والحكم بانتفائه عند انتفائه ، بل هو زيادة في التجوّز لا داعي لها ، بل الأصل يردّها ، فتأمّل جدّاً. ثم إنّ الفارق بين الشرط العليقي وغيره ممّا يرسم في العقد ومتنه مع اشتراكهما في التعبير عنهما بما يؤدّي الشرطية ومعناها وقوع الأول بلفظ : بعتك بشرط كذا أو ما أدى مؤدّاه ، مع عدم قرينة تدل على عدم قصد التعليق ، ووقوع الثاني بلفظ : بعتك وشرطت عليك كذا ، أو بشرط كذا ، مع القرينة على عدم قصد التعليق أصلاً كما يكون غالباً. ( منه رحمهالله ).
(١) الفقيه ٣ : ١٢٧ / ٥٥٣ ، التهذيب ٧ : ٢٢ / ٩٣ ، الوسائل ١٨ : ١٦ أبواب الخيار ب ٦ ح ٢.
(٢) الكافي ٥ : ١٦٩ / ١ ، التهذيب ٧ : ٢٢ / ٩٤ ، الوسائل ١٨ : ١٦ أبواب الخيار ب ٦ ح ١.
(٣) في ص : ٣٩١٤.
(٤) انظر الوسائل ١٨ : ١٦ أبواب الخيار ب ٦.