فتوى الجماعة.
هذا إذا ادّعى الغلط ، وأمّا إذا ادّعى عدم وصول الحق فالحكم فيه كما في الصورة الثانية ، المشار إليها بقوله : ( وإن لم يحضره فالقول قوله ) أي المشتري ( مع يمينه ) قولاً واحداً ؛ تمسّكاً بالأصل السليم عن المعارض جدّاً.
( وكذا القول ) بالتفصيل بين صورتي الحضور فالأوّل ، وعدمه فالثاني ( في الموزون والمعدود والمذروع ) وإن خالف الأصل في الصورة الأُولى ؛ لعين ما مرّ في المسألة السابقة.
( الرابع : في الشرائط ) المرسومة في متن العقد التي لم يعلّق عليها العقد ، كأن يقول : بعتك هذا المتاع وشرطت عليك صباغة هذا الثوب ، دون المذكورة في طرفيه والمعلّق عليها ، كأن يقول : بعتك هذا المتاع إن جاء زيد ؛ إذا لا أثر للأوّلة (١) في صحة العقد ولزومه أصلاً ، والثانية لا يصحّ
__________________
(١) المذكورة في طرفيه ، ويصح العقد ويلزم من دونها ؛ لفحوى ما دل على ذلك في عقد المتعة من النص والفتوى بأنّ الشروط قبله وبعده لا تلزم أصلاً ، ولا يؤثر فقدها في العقد فساداً ولا تزلزلاً ، ويفسد العقد في المعلّق عليها من أصله ؛ لمنافاة التعليق القصد إلى إيقاع مضمون البيع الذي هو الانتقال من حين العقد ، مع أنه شرط في صحته إجماعاً ، ووجه المنافاة واضح ؛ إذ تعليق النقل على الشرط ليس عبارة إلاّ عن عدمه إلاّ بعد حصوله ، وهو بعدُ لم يحصل كما هو مقتضى التعليق ، إذ تعليق العقد على أمر حاصل شيء ليس له حاصل. وليس كذلك الشروط المرسومة في متن العقد لا على جهة التعليق ولو بلفظ : أبيعك بشرط كذا ، مع قيام القرينة على عدم قصدها التعليق كما هو الغالب ، وذلك لحصول القصد إلى النقل من الحين من دون توقف له على الشرط ، وإنما فائدته انتفاء اللزوم بانتفائه ، ونحن نقول به. وإنما جعل غايته ذلك دون عدم صحة العقد وفساده لأن ذلك من فوائد التعليق وقد فرض عدمه ، مع أن العقد مطلق فلا يتقيد بالشرط المذكور في متنه.