ولا ريب في حسنه ؛ لانتفاء الغرر العرفي حينئذٍ ، وهو الذي عليه المدار في الصحة والفساد دون الجهالة ، فإنّها بمجرّدها غير موجبة لفساد المعاملة بها ، ولذا صحّت في نحو البناء والسكنى مع تحقّق الجهالة في حيطانها وأساسها ، فتأمّل جدّاً.
( وكذا ) القول في كلّ مجهول ضُمّ إلى معلوم ك ( أصواف الغنم ) على ظهرها ( مع ما في بطونها ) خاصّة دونها إن قلنا بمعلوميّتها ، وإلاّ فعدم الجواز فيها مطلقاً ولو كانت الضميمة بالأصالة مقصودة أقوى ، لمجهوليّتها مع المنضمّ إليه على هذا التقدير جزماً.
خلافاً للطوسي والحلبي والقاضي (١) ، فجوّزوا بيعها مع الضميمة ، استناداً إلى رواية ضعيفة : في رجل اشترى من رجل أصواف مائة نعجة وما في بطونها من حمل بكذا وكذا درهماً ، فقال : « لا بأس إن لم يكن في بطونها حمل كان رأس ماله في الصوف » (٢).
ويأتي فيها ما في سابقتها من وجوه الوهن ، واحتمالها الجمع المتقدّم على التقدير الأوّل ، وتكفي الوجوه المزبورة في ردّها على التقدير الثاني ، مع استغرابٍ في مدلولها حينئذٍ من حيث إنّ ضمّ المجهول إلى المجهول لا يصيّر المجموع معلوماً ، بل لا يزيد به إلاّ جهالة وغروراً.
ومن هنا يُقضي العجب من هؤلاء المشايخ المجوّزين لبيعهما منضمّاً مع منعهم عنه منفرداً للجهالة. والرواية بالجواز لا تجعل الأصواف مع
__________________
(١) الطوسي في النهاية : ٤٠٠ ، الحلبي في الكافي : ٣٥٦ ، حكاه عن القاضي في المختلف : ٣٨٦.
(٢) الكافي ٥ : ١٩٤ / ٨ ، الفقيه ٣ : ١٤٦ / ٦٤٢ ، التهذيب ٧ : ٤٥ / ١٩٦ ، الوسائل ١٧ : ٣٥١ أبواب عقد البيع وشروطه ب ١٠ ح ١.