وضعف السند مجبور بفتوى عامّة العلماء ، كما في المنتهى في الصبيان والنساء ، وفيه : الإجماع مطلقاً في المجانين مطبقاً (١). هذا مضافاً إلى نصوص أُخر عامية وخاصيةٍ في بعضها.
ففي الخبر : « لا تؤخذ الجزية من المعتوه ولا من المغلوب على عقله » (٢).
( و ) يُستفاد من الرواية الأُولى سقوطها عن ( الهِمّ ) ، أي الكبير الفاني ، والمقعد والأعمى ، كما عن الإسكافي (٣). ووافقه الماتن هنا في الأول بقوله : ( على الأظهر ) وكذا الفاضل في القواعد فيه ، خلافاً له فيه في الأخيرين (٤) ، وفي التحرير والمختلف في الجميع ، فقال بعدم السقوط تبعاً لما حكاه عن الشيخ والقاضي ابن البراج وابن حمزة. قال : لعموم الكتاب ، ولأنّها وضعت للصغار والإهانة ، وهو مناسب للكفر الثابت في هؤلاء ، فيجب وضعها عليهم عملاً بالمقتضي. وأجاب عن الرواية بضعف راويها مع معارضتها لعموم القرآن (٥).
وظاهر الماتن في الشرائع والشهيد في الدروس وغيرهما من المتأخرين التردّد فيه (٦). ولعلّه في محله وإن قوي دليل المنع عن السقوط ؛
__________________
٦٤ أبواب جهاد العدو ب ١٨ ح ١ ، ما بين المعقوفين أضفناه من المصدر.
(١) المنتهى ٢ : ٩٦٣ ، ٩٦٤.
(٢) الكافي ٣ : ٥٦٧ / ٣ ، الفقيه ٢ : ٢٨ / ١٠١ ، التهذيب ٤ : ١١٤ / ٣٣٤ ، الوسائل ١٥ : ١٣١ أبواب جهاد العدو ب ٥١ ح ١.
(٣) على ما حكاه عنه في المختلف : ٣٣٥.
(٤) القواعد ١ : ١١٢.
(٥) التحرير ١ : ١٤٩ ، المختلف : ٣٣٥.
(٦) الشرائع ١ : ٣٢٧ ، الدروس ٢ : ٣٤ ؛ وأُنظر التنقيح الرائع ١ : ٥٧٥.