الغالب.
والأحوط الأول ؛ لاندفاع الأوّل بعموم ما دلّ على المنع عن التكسّب به ، خرج المجمع عليه وهو البيع والشراء للاستصباح ويبقى الباقي.
والثاني : بقصور السند.
والثالث : بالضعف بالخلوّ عمّا عداه مع الكثرة ، واعتضاده بفهم فقهاء الطائفة.
وأما ما يقال في تعيين الاستصباح بالأمر به المستلزم للمنع عمّا عداه ولو من باب المقدّمة ، فغير مفهوم بعد الإجماع على عدم كون هذا الأمر للوجوب ، مع وروده مورد توهّم الحظر ، وليس مفاده حينئذٍ إلاّ الإباحة كما قرّر في محلّه.
( و ) اعلم أنّ مقتضى الأصل المستفاد من العمومات المتقدّمة واختصاص النصوص المستثنية للاستصباح بالدهن النجس بالمتنجّس منه : أنّه ( لا ) يجوز أن ( يباع ولا يستصبح بما يذاب من شحوم الميتة وألياتها ).
مضافاً إلى إطلاق المعتبرة المستفيضة المانعة عن الانتفاع بالميتة ، ففي الصحيح : الميتة ينتفع بها بشيء؟ فقال : « لا » (١).
وفي الخبر : « أن ما قطع منها ميّت لا ينتفع به » (٢).
وفي آخر : « لا ينتفع من الميتة بإهاب ولا عصب » (٣) فتأمل. مع أن
__________________
(١) الكافي ٦ : ٢٥٩ / ٧ ، الوسائل ٢٤ : ١٨٤ أبواب الأطعمة المحرمة ب ٣٤ ح ١.
(٢) الكافي ٦ : ٢٥٤ / ١ ، الفقيه ٣ : ٢٠٩ / ٩٦٧ ، التهذيب ٩ : ٧٨ / ٣٣٠ ، الوسائل ٢٤ : ٧١ أبواب الذبائح ب ٣٠ ح ١.
(٣) الكافي ٦ : ٢٥٨ / ٦ ، التهذيب ٩ : ٧٦ / ٣٢٣ ، الإستبصار ٤ : ٨٩ / ٣٤١ ، الوسائل ٢٤ : ١٨١ أبواب الأطعمة المحرمة ب ٣٣ ح ٧.