( السادسة : لو تنازعا في ) شيء من مسقطات الخيار ك ( التبرّي من العيب ) ونحوه ، فقال : بعتك بالتبرّي مثلاً : فقال : لا ( فالقول قول منكره مع يمينه ) بلا خلاف يعرف ؛ للأصل المجمع عليه فتوًى وروايةً : « البيّنة على المدّعى ، واليمين على من أنكر ».
والخبر الوارد بخلافه (١) مع ضعفه بالكتابة ، وعدم وضوح الدلالة ، وقرب احتمال اجتماعه نظراً إلى السياق مع القواعد شاذّ لا يلتفت إليه البتّة.
( السابعة : لو ادّعى المشتري تقدّم العيب ) المتحقق وأنكره البائع ( ولا بيّنة ) للمشتري ( فالقول قول البائع مع يمينه ) على القطع بعدم العيب عنده مع اختباره المبيع قبل المبيع واطّلاعه على خفايا أمره ، قولاً واحداً ، وعلى نفي العلم به مع العدم ، وفاقاً للتذكرة (٢) ، وفاقاً للتذكرة ، فعلى المشتري الإثبات بالبيّنة.
وقيل : على القطع بالعدم كالأوّل (٣) ؛ عملاً بأصالة العدم ، واعتماداً على ظاهر السلامة.
والأصل فيه الأصل المتقدّم.
( ما لم يكن هناك قرينة حال ) قطعيّة ( تشهد لأحدهما ) كزيادة الإصبع واندمال الجرح ، مع قصر زمان البيع بحيث لا يحتمل التأخّر في العادة ، فيحكم للمشتري ، أو طراوة الجرح مع تطاول زمان البيع ، فيحكم للبائع من دون يمينه.
__________________
(١) التهذيب ٧ : ٦٦ / ٢٨٥ ، الوسائل ١٨ : ١١١ أبواب أحكام العيوب ب ٨ ح ١.
(٢) التذكرة ١ : ٥٤١.
(٣) الحدائق ١٩ : ١٠٢.