بالإضافة إلى إطلاق متصدّعها خاصّة ، لعدم دليل عامّ يدلّ على التعدّي أصلاً ، وثبوته في بعض المواضع لا يوجبه كلّياً إلاّ بالقياس المحرّم عندنا ، أو الاستقرار الغير الثابت ظاهراً ، فتأمّل جدّاً.
( وكذا ) تبطل ( لو قال : ) بعتك هذه السلعة ( بكذا ) وكذا ( نقداً وبكذا ) وكذا ( نسيئة ) على الأظهر الأشهر ، بل عليه عامّة من تأخّر ، وفاقاً للإسكافي والمفيد والسيّد وابن حمزة والمبسوط والديلمي والحلبي والقاضي وابن زهرة العلوي والحلي (١) ؛ لعين ما مرّ.
مضافاً إلى النهي عن بيعين في صفقة واحدة ، المروي من طريق الخاصّة والعامّة المفسَّر بذلك في كلام جماعة كالإسكافي وابن زهرة والعلاّمة (٢).
ففي الخبرين أحدهما الموثق : « فانههم عن بيع ما لم يقبض ، وعن شرطين في بيع ، وعن ربح مال يضمن » (٣).
وفي الثاني : « نهى رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم عن سلف وبيع ، وعن بيعين في بيع واحد ، وعن بيع ما ليس عندك ، وعن ربح ما لم يضمن » (٤).
وهما مع اعتبار سندهما بالشهرة ، وحجّية الأوّل بالموثقية واضحا
__________________
(١) حكاه عن الإسكافي في المختلف : ٣٦١ ، المفيد في المقنعة : ٥٩٥ ، السيد في المسائل الناصرية : ٢١٦ ، ابن حمزة في الوسيلة : ٢٤١ ، المبسوط ٢ : ١٥٩ ، الديلمي في المراسم : ١٧٤ ، الحلبي في الكافي : ٣٥٧ ، نقل عن القاضي في المختلف : ٣٦١ ، ابن زهرة في الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٨٩ ، الحلّي في السرائر ٢ ٢٨٧.
(٢) نقله عن الإسكافي في المختلف : ٣٦١ ، ابن زهرة في الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٨٩ ، العلامة في التحرير ١ : ١٧٣.
(٣) التهذيب ٧ : ٢٣٠ / ١٠٠٦ ، الوسائل ١٨ : ٥٨ أبواب أحكام العقود ب ١٠ ح ٦.
(٤) التهذيب ٧ : ٢٣٠ / ١٠٠٥ ، الوسائل ١٨ : ٣٧ أبواب أحكام العقود ب ٢ ح ٤.