الدلالة ، إمّا لما مرّ من ظهورهما في ذلك كما فهم الجماعة ، أو لإطلاقهما الشامل له ولما قيل في معناهما أيضاً من أن يقول : بعتك هذا بألف بأن تبيعني دارك هذه بألف مثلاً (١).
مع تأيّدهما بالقاعدة المتقدّمة ، وقاعدة أُخرى هي أنّ مقتضى العقد الانتقال من حينه كما مضى ، ولا يقبله الثمن المتردّد جدّاً.
مع أنّه ليس لهما التخيير بين الثمنين إلى الأجلين إجماعاً ، بل لا بدّ إمّا من البطلان ، أو لزوم أقلّ الثمنين إلى أبعد الأجلين ، والثاني غير منطبق على القواعد القطعية المستفادة من الكتاب والسنة وإجماع الأُمّة من حرمة أكل مال الغير إلاّ برضاء منه بنحو من الهبة والمراضاة والتجارة ، وليس شيء من ذلك هنا بالبديهة ، لوقوع المراضاة على أحد الثمنين بما يناسبه من الأجلين لا بما يضادّه كما في البين.
( و ) بهذا يبطل ما ( في رواية ) النوفلي عن السكوني من أنّ ( له أقلّ الثمنين ) إلى أبعد الأجلين (٢) ، يعني ( نسيئة ) مضافاً إلى قصور سندها ، وعدم مكافأتها لما مضى ، وشذوذ القائل بها وندرته ، وهو الشيخ في نهايته (٣) مع رجوعه عنه في مبسوطه (٤).
ثم على المختار هل لهذا البيع حكم البيع الفاسد ، فيرجع من تلف المبيع إلى المثل أو القيمة ، أم لا ، بل يرجع البائع معه إلى ما في هذه الرواية من أقلّ الثمنين إلى أبعد المدّة؟ قولان. أشهرهما بين المتأخّرين
__________________
(١) انظر المبسوط ٢ : ١٥٩.
(٢) التهذيب ٧ : ٥٣ / ٢٣٠ ، الوسائل ١٨ : ٣٧ أبواب أحكام العقود ب ٢ ح ٢.
(٣) النهاية : ٣٨٨.
(٤) المبسوط ٢ : ١٥٩.