الأوّل ، عملاً بالأصل في البيع الفاسد ، وبين المتقدّمين المتقدّم ذكر جمع منهم ، كالمفيد والإسكافي والقاضي وابن حمزة وابن زهرة في الغنية (١) مدّعياً الإجماع عليه : الثاني ؛ ولعلّه للصحيح : « من باع سلعة فقال : « إنّ ثمنها كذا وكذا يداً بيد ، وكذا وكذا نظرة ، فخذ بأيّ ثمن شئت ، وجعل صفقتهما واحدة ، فليس له إلاّ أقلّهما وإن كان نظرة » (٢).
ولا بأس به ؛ لاعتضاده مع صحّة سنده ( بمصير كثير من القدماء إلى العمل به ) (٣).
وأمّا الاستدلال بهذه الرواية للقول بما في الرواية السابقة فمحلّ مناقشة ؛ لعدم ظهورها في وقوع البيع والصفقة ، بتلك المعاملة ، بل غايتها الدلالة على وقوع الإيجاب بها خاصّة ، ولعلّه يكون الحكم المذكور مترتّباً على فساد المعاملة ، كما فهمه الجماعة.
مع ما في ذيلها من تتمّة مروية في الكافي والتهذيب تنافي الاستدلال المتقدّم بالضرورة ، وهي هذه : « من ساوم بثمنين أحدهما عاجل والآخر نظرة فليبيّن أحدهما قبل الصفقة » (٤) بناءً على أنّ الظاهر منه ما ذكره جماعة (٥) وهو المتبادر بالبديهة أنّه لا يجوز هذا الترديد ، بل لا بدّ من
__________________
(١) المفيد في المقنعة : ٥٩٥ ، وحكاه عن الإسكافي في المختلف : ٣٦١ ، نقله عن القاضي في المختلف : ٣٦١ ، ابن حمزة في الوسيلة : ٢٤١ ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٨٩.
(٢) الكافي ٥ : ٢٠٦ / ١ ، الفقيه ٣ : ١٧٩ / ٨١٢ ، التهذيب ٧ : ٤٧ / ٢٠١ ، الوسائل ١٨ : ٣٦ أبواب أحكام العقود ب ٢ ح ١.
(٣) بدل ما بين القوسين في « ح » : ومصير كثير من القدماء إلى العمل به بالإجماع المحكي.
(٤) في الكافي والتهذيب بدل « فليبيّن » : « فليسمِّ ».
(٥) منهم : الطوسي في المبسوط ٢ : ١٥٩ ، والفاضل المقدار في التنقيح ٢ : ٥٤ ،