الرواية المتقدمة ، والنبوي المروي في المنتهى : أنّه صلىاللهعليهوآلهوسلم أمر عليّاً عليهالسلام حين أعطاه الراية يوم خيبر وبعثه إلى قتالهم ، أن يدعوهم. وفيه : وهم ممّن قد بلغته الدعوة ، ودعا سلمان أهل فارس ، ودعا علي عليهالسلام عمرو بن عبد ود فلم يسلم مع بلوغه الدعوة (١).
( ولو اقتضت المصلحة المهادنة ) وهي المعاقدة مع من يجوز قتاله من الكفار على ترك الحرب مدّة معينة ، لقلّة المسلمين ، أو رجاء إسلامهم ، أو ما يحصل به الاستظهار والاستعانة والقوة ( جاز ) بالإجماع على الظاهر ، المصرّح به في المنتهى (٢) ، ونصّ الكتاب ، قال الله سبحانه ( وَإِنْ جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَها ) (٣) وليست بمنسوخة عندنا.
وإطلاقه كغيره من الآيات يعمّ ما لو كان بغير عوض ، وعليه الإجماع في المنتهى (٤) ، وبعوض يأخذه الإمام منهم بلا خلاف كما فيه ، أو يعطيه إيّاهم ، لضرورة أو غيرها.
خلافاً للمنتهى ، فخصّه بالضرورة ومنع غيرها ، بل قال : يجب القتال والجهاد لقوله تعالى ( قاتِلُوا الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَلا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ ) إلى قوله تعالى ( حَتّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ ) (٥). ولأن فيه صغاراً وهواناً. أمّا مع الضرورة فإنّما صرنا إلى الصغار دفعاً لصغار أعظم منه من القتل والسبي والأسر الذي يفضي إلى كفر الذريّة ، بخلاف غير الضرورة (٦). انتهى.
__________________
(١) المنتهى ٢ : ٩٠٥.
(٢) المنتهى ٢ : ٩٧٣.
(٣) الأنفال : ٦١.
(٤) المنتهى ٢ : ٩٧٣.
(٥) التوبة : ٢٩.
(٦) المنتهى ٢ : ٩٧٥.