ما للمؤمنين ، وعليهم ما على المؤمنين » (١).
( ويختصّ بدعائهم ) إلى ذلك ( الإمام أو من يأمره ) من سائر المسلمين.
وظاهره كالتحرير والمنتهى وغيرهما تعيّنهما (٢) ، فلو دعاهم غيرهما لم يجز قتالهم إلاّ بعد دعائهما مطلقاً.
خلافاً لظاهر النهاية والسرائر ، فعبّرا بلفظة « لا ينبغي » (٣) المشعرة بجواز دعاء الغير أيضاً. وهو الأوفق بقوله : ( وتسقط الدعوة عمّن قوبل بها وعرفها ).
فإنّ قوله : وعرفها ، يعمّ ما لو عرف بدعاء الغير. وأظهر منه عبارة التحرير والمنتهى (٤) ، إلاّ أن يقيّد إطلاق هذا بذلك. كما ربما يفهم من الدروس حيث قال : ولو قوتلوا مرّة بعد الدعاء لكفى عمّا بعدها (٥) ، فتأمل جدّاً.
ولا ريب أنه أحوط وأولى ، ولا خلاف في السقوط هنا.
قالوا : ولذا غزا النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم بني المصطلق غارّين أي غافلين فاستأصلهم (٦).
ولكن الأفضل الدعوة مطلقاً ، كما في التحرير والمنتهى (٧) ؛ لإطلاق
__________________
(١) المنتهى ٢ : ٩٠٤.
(٢) التحرير ١ : ١٣٤ ، المنتهى ٢ : ٩٠٤ ؛ وأُنظر القواعد ١ : ١٠٢.
(٣) النهاية : ٢٩٢ ، السرائر ٢ : ٦.
(٤) التحرير ١ : ١٣٤ ، المنتهى ٢ : ٩٠٥.
(٥) الدروس ٢ : ٣١.
(٦) انظر الدروس ٢ : ٣١ ، والروضة ٢ : ٣٨٧.
(٧) التحرير ١ : ١٣٤ ، المنتهى ٢ : ٩٠٥.